المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.97.645 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الأمانة العامة للحكومة )المطبعة الرسمية)
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الأمانة العامة للحكومة برسم الخدمات التي تقوم بها مديرية المطبعة الرسمية وتتعلق بما يلي:
- –الاشهار في الجريدة الرسمية للاعلانات القانونية والقضائية والادارية؛
- –أشغال الطبع المنجزة لحساب الادارات العامة؛
- –المؤلفات والمجموعات والكتيبات؛
- –استخدام نظام المعالجة والتوزيع المأتمتين للمعلومات القانونية؛
- –الاستنساخ في الورق للجريدة الرسمية المطبوعة على الميكروفيلم؛
- –الأعداد المشهود بصحتها من الجريدة الرسمية للاعلانات القانونية والقضائية والادارية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.97.645 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.645 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الأمانة العامة للحكومة )المطبعة الرسمية)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الأمانة العامة للحكومة برسم الخدمات التي تقوم بها مديرية المطبعة الرسمية وتتعلق بما يلي:
- المادة الثانيةتحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للأمين العام للحكومة ووزير المالية والاستثمارات الخارجية.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الأمين العام للحكومة ووزير المالية والاستثمارات الخارجية كل واحد منهما فيما يخصه.