مرسوم تضمن بموجبه الدولة الأذون الصادرة عن القرض العقاري والفندقي والمكتتب بها صندوق الايداع والتدبير والبنوك في حدود مبلغ لا يجاوز خمسة ملايير وثلاثمائة مليون درهم (5.300.000.000) (رقم 2.97.72)
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على المرسوم الملكي رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 6 و 7 منه ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 123.69 الصادر في فاتح يناير 1969 باعتماد الفرض العقاري والفندقي كمؤسسة للقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي؛
وباقتراح من وزير المالية والاستثمارات الخارجية، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تضمن الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز خمسة ملايير وثلاثمائة مليون درهم (5.300.000.000) الأذون الصادرة عن القرض العقاري والفندقي والمكتتب بها صندوق الايداع والتدبير والبنوك في إطار تمويل الشطر الأول من البرنامج الوطني لبناء 200.000 مسكن.
المادة الثانية
يشمل الضمان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إرجاع المبلغ الأصلي وتسديد الفوائد ويظل مرتبطا بالأذون المذكورة ويتبعها أيا كان حائزها.
المادة الثالثة
تحدد مميزات وكيفية إصدار الأذون المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرارات لوزير المالية والاستثمارات الخارجية.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من شوال 1417 (20 فبراير 1997).
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الإمضاء: محمد القباج.