المادة الثانية
يشمل الضمان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إرجاع المبلغ الأصلي وتسديد الفوائد ويظل مرتبطا بالأذون المذكورة ويتبعها أيا كان حائزها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.97.72 — madda.ma
مرسوم تضمن بموجبه الدولة الأذون الصادرة عن القرض العقاري والفندقي والمكتتب بها صندوق الايداع والتدبير والبنوك في حدود مبلغ لا يجاوز خمسة ملايير وثلاثمائة مليون درهم (5.300.000.000) (رقم 2.97.72)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتضمن الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز خمسة ملايير وثلاثمائة مليون درهم (5.300.000.000) الأذون الصادرة عن القرض العقاري والفندقي والمكتتب بها صندوق الايداع والتدبير
- المادة الثانيةيشمل الضمان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إرجاع المبلغ الأصلي وتسديد الفوائد ويظل مرتبطا بالأذون المذكورة ويتبعها أيا كان حائزها.
- المادة الثالثةتحدد مميزات وكيفية إصدار الأذون المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرارات لوزير المالية والاستثمارات الخارجية.
- المادة الرابعةيسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.