مرسوم رقم 2.97.761 بتطبيق المادة 10 المكررة من القانون المالي رقم 14.97 للسنة المالية 1997 - 1998 المتعلقة بإجراءات تسوية الوضعية الجبائية للمقاولات
مرسوم بتطبيق المادة 10 المكررة من القانون المالي رقم 14.97 للسنة المالية 1997 - 1998 المتعلقة بإجراءات تسوية الوضعية الجبائية للمقاولات
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون المالي رقم 14.97 للسنة المالية 1997 - 1998 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.153 بتاريخ 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) ولا سيما المادة 10 المكررة منه؛
وعلى القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 9 مواد
المادة الأولى
يجب أن يحرر الاقرار التصحيحي المنصوص عليه في الفقرة الأولى بالمادة 10 المكررة من القانون المالي المشار إليه أعلاه على أو وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم.
ويجب أن تودع نسخة منه مقابل وصل لدى القسم الفرعي لتأسيس الضريبة التابع له مقر الشركة أو موقع المؤسسة الرئيسية للملزم أو المدين.
المادة الثانية
يجب، فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل، أن يشفع الاقرار التصحيحي بالوثائق التالية:
- 1-الأوراق المغيرة على إثر التصحيحات المنجزة محررة بشكل غير محاسبي كما هي ملحقة بقراري وزير المالية رقم 297.88 بتاريخ 6 رجب 1408 (24 فبراير 1988) ورقم 620.91 بتاريخ 16 من شعبان 1410 (14 مارس 1990)؛
- 2-بيان مفصل لمختلف عمليات التسوية التي أنجزها المعني بالأمر بصورة عفوية:
- –مع الاشارة فيما يخص كل تسوية إلى طبيعة الاغفالات أو الأخطاء أو أوجه النقصان الملاحظة ومبلغ التصحيح؛
- –مع بيان التسويات التي تستوجب تسجيل القيود المحاسبية الواجب القيام بها خلال سنة 1997 المحاسبية.
وفيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، يجب أن يشفع الاقرار التصحيحي بالبيان المنصوص عليه في (2) من هذه المادة.
المادة الثالثة
يبلغ مفتش الضرائب المختص إلى الملزم أو المدين المعني بالأمر قبول أو رفض الاقرار التصحيحي داخل العشرين يوما التالية لتاريخ إبداع الاقرار المذكور المثبت بوصل.
وفي حالة الرفض، يجب أن يباشر التبليغ برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم وأن يتضمن أسباب الرفض.
ويجوز للمعني بالأمر الادلاء بإقرار تصحيحي ثان وأخير داخل أجل العشرة أيام التالية لتاريخ تبليغ الرفض.
المادة الرابعة
لا يجوز، في حالة فحص ضريبي أو مسطرة تصحيح جارية، أن تكون محل تقويم إلا الاغفالات أو الأخطاء أو أوجه النقصان التي لم تتم تسويتها فيما يتعلق بالاقرار التصحيحي المشار إليه أعلاه.
المادة الخامسة
لأجل تطبيق الفقرة الخامسة بالمادة 10 المكررة من القانون المالي المشار إليه أعلاه، تقبل كذلك الاقرارات التصحيحية المتعلقة بسنة أو عدة سنوات محاسبية فيها عجز تبرز إما ربحا في النتيجة وإما انخفاضا في العجز.
المادة السادسة
لأجل تطبيق البند 2 بالفقرة 6 من المادة 10 المكررة المشار إليها أعلاه، يراد بالمساكن الاقتصادية المحال المعدة للسكنى المتوافرة فيها المقاييس المحددة في (13) بالمادة 8 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.
المادة السابعة
يجب أن تقيد في حساب لتثبيت الأصول سلع التجهيز والمساكن الاقتصادية المنصوص عليها في البند 2 بالفقرة 6 من المادة 10 المكررة المشار إليها أعلاه.
المادة الثامنة
يجب أن يكون دفع الرسوم والضرائب الاضافية المترتبة على الاقرار التصحيحي مدعوما بورقة إعلام تحرر على نموذج مسلم من الادارة وتؤرخ وتوقع من لدن الجانب الدافع.
المادة التاسعة
يسند إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الآخرة 1418 (17 أكتوبر 1997).
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية، الامضاء: إدريس جطو.
المملكة المغربية وزاية العول مديرية التشريم والدرامات) نموذج رقم وزارة QU مديرية الضرانب الإقرار التصحيحي المتعلق بإجراءات تسوية الوضعية الجبانية للمقاولات المادة 10 المكررة من القآنون المالي رقم 14.97 للسنة المالية 1998-1997 الضريبة على الشركات 2 : نا الضريبة العامة على الدخل الضريبة على القيمة المضافة ل وفقووة فافع ةارم ودع ةلم مدع سق نز ةع مدمر ممملميه معت ورب وواة وو ومع ب في 1997
* ضبعوا علامة في الخانة المناسبة أتاريغ التوصل : ...................
وصل الإبداع اللقب والإسم العائلي أو تسمية الشركة : 00 : fil 0 : رقم التسجيل fe القلصة المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريم والدراسات الضربية على الشركات الشركات المحققة 199 للتصميح Lot à Jui 3 sense nets tatarmrennaren ann nel es : ب- فو الحاسبية
- 1-النتيجة الضريبية المصححة:
0 + رف مه ممق قم وم عط م قط ل ل الواجيات التكميلية SX )5( — (3) 2000 ااا مبلغ الالتزام بالاسشهار :
مبلغ الضريبة على الشركات في ذفعتين متساريتين :
- –تزدى الدفعة الأولى قبل 31 ديسمبر 1997 IEEE 0
- –تؤدى adult الثانية قبل إذق ماي 1398 لوعو و 2110 المملكة المغربية وزارة العدول مديرية التشريم والدرامات) de dal الشركات ذات العجز السنة اللي الحصمة للتصحبع 199
- ب-jé اللحاسبية : ea caann gage nannnagusiununs 00
- 1-ميلغ التصحيحات الذي يفرق المجز الجبائي : .
ا-اسساس الضريبية:
x X (4) 0 00 1 الواجيات الدكميلية «vin فبلغ الالترام pate :
(Thann 00 940 X (4) 1لا - مبلغ الضربية على الشركاث في دفعتين متساويتين :
- –تزدى الدفعة الأرلى فبل 31 ديسمبر 1997 000
- –تؤدى الدفعة الثانية قبل 31 هساي 1998 .........
المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريم والدرامات) à العامة على اللدخيل المقارلات المحققة للارساح 1996 ds بالدرهم 00 alt أ- يت pi الاسبية cree! 1ط(
- –هبلغ التصحيحات الخاضع للضريبة :
X )4[( سمه همهم مومه مهم م تممه هته موه تمده و يفم نمم لقم الدخل المهني المصحح :
naar net (5) + (3) 000
- –الدخيل الإجمالي الخاضع للضريية :
vint = الواجبات التكميلية :
1x - هبلغ الالترام بالاستثمار 0:
CEA RPRPITECECTI CENT TEE CET TETE ELITE فور وله مومه Piesstisr DES ai Sante son Ress ع ق عق 60 X (4) : الدخل في دفعتين متساريتين هبلغ الضريية العامة =
- –تؤدى الدفعة الأرلى قبل 31 ديسصير 1997 ..........
- –تؤدى الذقمة الثالية. قبل 31 فسأئي 1998 creme المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريع والدرامات) الضريبة الغامة على الدغل Le 1996 a 111 +« مبلغ التصحيحات الذي يفرق العجز الجبائي : )1( > الدخل المهني الصاني الصحح :
él 35 )5( ا اي مويو مو مهمو وه ط هم هرمو يمد وعم عه وم مهمه هموق ةم وم عم لق الدعيل الإجمالي الخاضع للضريبة المصحح :
TŸ برو - الواجبات العكميلية :
idea = 1x الالترام بالاسكمار :
“VI (5] 36 368 تممه مم مم م م مم و ممت و ممت و ومو مو ممق ل[
- –ملغ الضرية العامة على الدخل في ذفععين معساويتين : 0 1x = هيلغ الالترام بالاسطمار :
x (3) لكان عه مهم فيه مو مه همه هما هه مه هه ه هيه مه همه هيه نودم هه م شه هيه نه همه مهعمو بورهو مل
- –ردي الذلعة ELLES ETES 147 ts 1 Hd ةنك هيو ف نف وه ة هف ؤيوغ +1( 51 مهم مم هم نودة
- –تردق الدفعة الثانية قبل 1ل اي 14 لمعيه وه وسوس يو سوه سمو تجو وم مم المملكة المغربية وزارة العدول مديرية التشريم والدراسات) di dei المضالة الدرهم
- –فيلغ الرصيد للضربية عن Brant
- –الشربية على القيمة المضافة في 1 à