المادة الثامنة
يجب أن يكون دفع الرسوم والضرائب الاضافية المترتبة على الاقرار التصحيحي مدعوما بورقة إعلام تحرر على نموذج مسلم من الادارة وتؤرخ وتوقع من لدن الجانب الدافع.
طريقة الإحالةالمادة الثامنة من مرسوم رقم 2.97.761 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.761 بتطبيق المادة 10 المكررة من القانون المالي رقم 14.97 للسنة المالية 1997 - 1998 المتعلقة بإجراءات تسوية الوضعية الجبائية للمقاولات
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيجب أن يحرر الاقرار التصحيحي المنصوص عليه في الفقرة الأولى بالمادة 10 المكررة من القانون المالي المشار إليه أعلاه على أو وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم.
- المادة الثانيةيجب، فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل، أن يشفع الاقرار التصحيحي بالوثائق التالية:
- المادة الثالثةيبلغ مفتش الضرائب المختص إلى الملزم أو المدين المعني بالأمر قبول أو رفض الاقرار التصحيحي داخل العشرين يوما التالية لتاريخ إبداع الاقرار المذكور المثبت بوصل.
- المادة الرابعةلا يجوز، في حالة فحص ضريبي أو مسطرة تصحيح جارية، أن تكون محل تقويم إلا الاغفالات أو الأخطاء أو أوجه النقصان التي لم تتم تسويتها فيما يتعلق بالاقرار التصحيحي الم
- المادة الخامسةلأجل تطبيق الفقرة الخامسة بالمادة 10 المكررة من القانون المالي المشار إليه أعلاه، تقبل كذلك الاقرارات التصحيحية المتعلقة بسنة أو عدة سنوات محاسبية فيها عجز تبرز
- المادة السادسةلأجل تطبيق البند 2 بالفقرة 6 من المادة 10 المكررة المشار إليها أعلاه، يراد بالمساكن الاقتصادية المحال المعدة للسكنى المتوافرة فيها المقاييس المحددة في (13) بالم
- المادة السابعةيجب أن تقيد في حساب لتثبيت الأصول سلع التجهيز والمساكن الاقتصادية المنصوص عليها في البند 2 بالفقرة 6 من المادة 10 المكررة المشار إليها أعلاه.
- المادة الثامنةيجب أن يكون دفع الرسوم والضرائب الاضافية المترتبة على الاقرار التصحيحي مدعوما بورقة إعلام تحرر على نموذج مسلم من الادارة وتؤرخ وتوقع من لدن الجانب الدافع.
- المادة التاسعةيسند إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.