يسند إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من 23 رجب 1418 (24 نوفمبر 1997).
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.97.780 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.780 بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتغير وفق البيانات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم (1) تعريفة الرسوم الجمركية المستوفاة عند الاستيراد المحددة بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.57.170
- المادة الثانيةيسند إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من 23 رجب 1418 (24 نوفمبر 1997).