مرسوم رقم 2.97.787 يتعلق بمعايير جودة المياه ويجرد درجات تلوث المياه
مرسوم يتعلق بمعايير جودة المياه ويجرد درجات تلوث المياه
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995) ولاسيما المواد 51 و 56 و 59 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 18 من رمضان 1418 (17 يناير 1998)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 11 مادة
المادة الأولى
طبقا للمادة 51 من القانون رقم 10.95 المشار إليه أعلاه تهدف معايير الجودة التي يجب أن يستجيب لها الماء حسب الاستعمال المحدد له إلى تحديد ما يلي:
- 1-الإجراءات والطرق المختبرية للتجريب وأخذ العينات والتحليل؛
- 2-شبكة جودة المياه المحددة فيها طبقات الجودة التي تمكن من تحديد وتوحيد طريقة تقييم جودة المياه؛
- 3-المميزات الفيزيائية الكيميائية والبيولوجية والبكتيرولوجية وبخاصة؛
- –المياه الغذائية المعدة مباشرة للشرب أو لتحضير المواد الغذائية المعدة للجمهور أو توضيبها أو المحافظة عليها؛
- –الماء المعد لإنتاج الماء الشروب؛
- –الماء المخصص للري؛
- –الماء المستعمل المعد للري؛
- –مياه تربية الأسماك.
المادة 2
تحدد معايير الجودة بقرارات مشتركة تصدرها السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالتجهيز والبيئة بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالصحة العمومية والوزير التابع له القطاع المعني بالمعايير المذكورة وتراجع كل عشر سنوات أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 3
تقوم وكالة الحوض المائي مرة على الأقل كل خمس سنوات بجرد درجات تلوث المياه السطحية والجوفية المنصوص عليه في المادة 56 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95.
ولهذه الغاية، يوجه مدير الوكالة إلى المصالح المعنية التابعة للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والفلاحة والتجهيز والصحة العمومية والصناعة والطاقة والمعادن والبيئة تقريرا تبين فيه الفترة التي سيباشر خلالها جرد درجات تلوث المياه وتحدد فيه بوجه خاص قائمة نقط الماء و / أو الصب التي ستؤخذ منها العينات لأجل تحديد المميزات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والبكتيرولوجية.
ويضرب للمصالح المذكورة أجل ثلاثين يوما للبت في الأمر فإذا انصرم هذا الأجل اعتبر أنها أبدت رأيا بالموافقة.
المادة 4
يقوم مدير وكالة الحوض المائي، بعد الاطلاع على آراء المصالح المشار إليها أعلاه وبتعاون مع المصالح التابعة للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتجهيز والبيئة، بجرد درجات تلوث المياه السطحية والجوفية خلال حملة يحدد بمقرر مدتها وتاريخي افتتاحها واختتامها.
ويجوز لمدير وكالة الحوض أن يستعين عند الحاجة بالمصالح المختصة التابعة لوزارات أخرى.
المادة 5
تضمن معطيات ونتائج الجرد المذكور في جذاذات جرد تجمع وتستغل على مستوى كل وكالة من وكالات الأحواض وتوضع رهن تصرف المصالح التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.
المادة 6
تقوم وكالة الحوض بوضع خرائط لقابلية التلوث بالنسبة إلى الطبقات الجوفية.
المادة 7
تتولى وكالة الحوض إعداد تقرير تلخيصي للمعطيات والنتائج المشار إليها أعلاه يشتمل على خرائط لقابلية التلوث بالنسبة إلى الطبقات الجوفية ويوضع رهن تصرف الجمهور.
المادة 8
تقوم وكالة الحوض كل خمس سنوات وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بتنقيح جذاذات الجرد وبطائق القابلية للتلوث بالنسبة إلى الطبقات الجوفية.
ويباشر التنقيح المذكور وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه.
المادة 9
تحدد بقرار مشترك تصدره السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالتجهيز والبيئة بعد استطلاع رأي السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصحة العمومية والصناعة والطاقة والمعادن المواصفات التقنية والمميزات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والبكتيرولوجية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 56 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 التي يجب أن تنطبق على المجاري أو مقاطع المجاري المائية أو القنوات أو البحيرات أو البرك باعتبار استعمال الماء. وتشكل هذه المواصفات والمميزات أهداف الجودة.
ويحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتجهيز والبيئة الأجل الذي يجب فيه تحسين جودة كل بيئة مستقبلة كما هو منصوص عليه في الفقرة المذكورة من المادة 56 الآنفة الذكر.
المادة 10
تطبيقا لأحكام المادة 99 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 وفي انتظار إحداث كل وكالة، تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز الاختصاصات المسندة بموجب هذا المرسوم إلى الوكالات المذكورة.
المادة 11
يسند إلى وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998).
الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة، الإمضاء: عبد العزيزمزيان بلفقيه.