الفصل الثاني: جرد درجات تلوث المياه
المادة 8
من مرسوم رقم 2.97.787 يتعلق بمعايير جودة المياه ويجرد درجات تلوث المياه
ف 1تقوم وكالة الحوض كل خمس سنوات وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بتنقيح جذاذات الجرد وبطائق القابلية للتلوث بالنسبة إلى الطبقات الجوفية.
ف 2ويباشر التنقيح المذكور وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.97.787 — madda.ma
الفصل الثاني: جرد درجات تلوث المياه
المادة 3 – المادة 11- المادة 3تقوم وكالة الحوض المائي مرة على الأقل كل خمس سنوات بجرد درجات تلوث المياه السطحية والجوفية المنصوص عليه في المادة 56 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95.
- المادة 4يقوم مدير وكالة الحوض المائي، بعد الاطلاع على آراء المصالح المشار إليها أعلاه وبتعاون مع المصالح التابعة للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتجهيز والبيئة، بجرد در
- المادة 5تضمن معطيات ونتائج الجرد المذكور في جذاذات جرد تجمع وتستغل على مستوى كل وكالة من وكالات الأحواض وتوضع رهن تصرف المصالح التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسا
- المادة 6تقوم وكالة الحوض بوضع خرائط لقابلية التلوث بالنسبة إلى الطبقات الجوفية.
- المادة 7تتولى وكالة الحوض إعداد تقرير تلخيصي للمعطيات والنتائج المشار إليها أعلاه يشتمل على خرائط لقابلية التلوث بالنسبة إلى الطبقات الجوفية ويوضع رهن تصرف الجمهور.
- المادة 8تقوم وكالة الحوض كل خمس سنوات وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بتنقيح جذاذات الجرد وبطائق القابلية للتلوث بالنسبة إلى الطبقات الجوفية.
- المادة 9تحدد بقرار مشترك تصدره السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالتجهيز والبيئة بعد استطلاع رأي السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصحة العمومية والصناعة والطا
- المادة 10تطبيقا لأحكام المادة 99 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 وفي انتظار إحداث كل وكالة، تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز الاختصاصات المسندة بموجب هذا ال
- المادة 11يسند إلى وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.