الفصل الثاني: جرد درجات تلوث المياه
المادة 5
من مرسوم رقم 2.97.787 يتعلق بمعايير جودة المياه ويجرد درجات تلوث المياه
تضمن معطيات ونتائج الجرد المذكور في جذاذات جرد تجمع وتستغل على مستوى كل وكالة من وكالات الأحواض وتوضع رهن تصرف المصالح التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.97.787 — madda.ma
الفصل الثاني: جرد درجات تلوث المياه
المادة 3 – المادة 11- المادة 3تقوم وكالة الحوض المائي مرة على الأقل كل خمس سنوات بجرد درجات تلوث المياه السطحية والجوفية المنصوص عليه في المادة 56 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95.
- المادة 4يقوم مدير وكالة الحوض المائي، بعد الاطلاع على آراء المصالح المشار إليها أعلاه وبتعاون مع المصالح التابعة للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتجهيز والبيئة، بجرد در
- المادة 5تضمن معطيات ونتائج الجرد المذكور في جذاذات جرد تجمع وتستغل على مستوى كل وكالة من وكالات الأحواض وتوضع رهن تصرف المصالح التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسا
- المادة 6تقوم وكالة الحوض بوضع خرائط لقابلية التلوث بالنسبة إلى الطبقات الجوفية.
- المادة 7تتولى وكالة الحوض إعداد تقرير تلخيصي للمعطيات والنتائج المشار إليها أعلاه يشتمل على خرائط لقابلية التلوث بالنسبة إلى الطبقات الجوفية ويوضع رهن تصرف الجمهور.
- المادة 8تقوم وكالة الحوض كل خمس سنوات وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بتنقيح جذاذات الجرد وبطائق القابلية للتلوث بالنسبة إلى الطبقات الجوفية.
- المادة 9تحدد بقرار مشترك تصدره السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالتجهيز والبيئة بعد استطلاع رأي السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصحة العمومية والصناعة والطا
- المادة 10تطبيقا لأحكام المادة 99 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 وفي انتظار إحداث كل وكالة، تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز الاختصاصات المسندة بموجب هذا ال
- المادة 11يسند إلى وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.