مرسوم رقم 2.98.975 في شأن وقاية العمال المعرضين لغبار الحرير الصخري
مرسوم في شأن وقاية العمال المعرضين لغبار الحرير الصخري
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.12.387 صادر في 26 من شوال 1433 (14 سبتمبر 2012)، الجريدة الرسمية عدد 6086 بتاريخ 10 ذو القعدة 1433 (27 سبتمبر 2012)، ص 5243.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف الصادر في 13 من شعبان 1366 (2 يوليو 1947) بتنظيم الشغل، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 25 المكرر مرتين (الفقرة الأخيرة) و 31 منه؛
وعلى القرار الصادر في 15 من صفر 1372 (4 نوفمبر 1952) بتحديد التدابير العامة للوقاية والسلامة المطبقة على جميع المؤسسات التي تزاول فيها مهنة تجارية أو صناعية أو حرة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 719.68 الصادر في 28 من شعبان 1388 (20 نوفمبر 1968) بتحديد التدابير الخاصة المتخذة للوقاية الصحية في المؤسسات التي يقوم فيها المستخدمون بأشغال يتعرضون فيها عادة لاستنشاق الغبار المتأصل من الصناعة أو يساهمون في إنجاز هذه الأشغال؛
وعلى قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 100.68 الصادر في 20 ماي 1967 بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الأولى 1362 (31 ماي 1943) بتمديد أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل إلى الأمراض المهنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وباقتراح من وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 21 من رجب 1421 (19 أكتوبر 2000)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 22 مادة
المادة 1
زيادة على الأحكام الواردة في القرار رقم 93.08 الصادر في 6 جمادى الأولى 1429 (12 ماي 2008) بتحديد التدابير التطبيقية العامة والخاصة المتعلقة بالمبادئ المنصوص عليها في المواد من 281 إلى 291 من مدونة الشغل ولا سيما أحكام المواد 11 و 12 و 13 منه.
يجب على المؤسسات التي يتسبب نشاطها في تعرض العمال لغبار الحرير الصخري ولا سيما منها مؤسسات هدم المنشآت أو التجهيزات التي تحتوي على غبار الحرير الصخري أن تتقيد بالتدابير الوقائية الواردة في هذا المرسوم.
المادة 2
لأجل تطبيق هذا المرسوم يراد:
- –بمصطلح «الحرير الصخري»: الشكل الليفي للسليكات المعدنية التي تنتمي إلى المعادن المكونة للصخور من المجموعة السربنتينية ومنها الكريسوتيل (Chrysotile) (الحرير الصخري الأبيض)، ومن المجموعة الأمفيبولية، ومنها الأكتينوليت (Actinolite)، والأموزيت (Amosite) (الحرير الصخري البني) والأنثوفيليت (Anthophylite)، والكروسيدوليت (Crocidolite) (الحرير الصخري الأزرق)، والتريموليت (Tremolite) أو أي خليط يحتوي على واحدة أو أكثر من هذه المواد؛
- –بمصطلح «غبار الحرير الصخري»: جزيئات الحرير الصخري العالقة في الجو أو جزيئات الحرير الصخري المستقرة التي يمكن أن تصبح عالقة في الجو في أماكن العمل؛
- –بعبارة «ألياف الحرير الصخري القابلة للاستنشاق»: ألياف الحرير الصخري التي يقل قطرها عن 3 ميكرومتر 3/1000 ميلمتر وتزيد نسبة طولها إلى قطرها عن 3/1.
ولأغراض قياس درجات تركيز غيار الحرير الصخري المنصوص عليه في المادة 12 أدناه، لا تؤخذ في الاعتبار إلا الألياف التي يتجاوز طولها 5 ميكرومتر.
المادة 3
يمنع استخدام الأمفيبوليا أو المنتجات المحتوية عليها في أشغال صنع وتحويل المنتجات المركبة أساسا من الحرير الصخري.
المادة 4
يمنع استخدام الحرير الصخري بجميع أشكاله في أشغال الرش بالحرير الصخري.
المادة 5
يحدد متوسط قيمة التعرض لغبار الحرير الصخري في مكان العمل بقرار مشترك للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالبيئة.
المادة 6
يجب على رب العمل أن يتخذ، في جميع أماكن العمل التي يتعرض فيها العمال لغبار الحرير الصخري، التدابير الملائمة لمنع تطاير غبار الحرير الصخري في الجو ومراقبته.
ويجب عليه بصفة خاصة أن يتأكد من احترام متوسط قيمة التعرض المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
عندما تكون التدابير المتخذة تطبيقا للمادة 6 السابقة غير كفيلة بالإبقاء على مستوى التعرض لغبار الحرير الصخري في الجو في حدود متوسط قيمة التعرض المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، يجب على رب العمل:
- –أن يحدد أسباب هذا التجاوز ويعمل على تداركه وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 13 أدناه؛
- –أن يقوم دون تحميل العمال أية مصاريف بتزويدهم بمعدات التنفس الواقية الشخصية الملائمة وعند الاقتضاء بالملابس الواقية الخاصة ويتكفل بصيانتها ويقوم باستبدالها عند الضرورة.
المادة 8
يجب على المؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أن تتخذ جميع التدابير الضرورية للتخلص من النفايات المحتوية على الحرير الصخري دون أن يشكل ذلك خطرا على صحة العمال المعرضين لها.
المادة 9
عندما تكون ملابس العمال الشخصية عرضة للتلوث بغبار الحرير الصخري، يجب على رب العمل أن يضع رهن تصرفهم بدون مقابل، ملابس عمل مناسبة.
ويكون رب العمل مسؤولا عن تنظيف ملابس العمل والملابس الواقية الخاصة وكذا معدات التنفس الواقية الشخصية وعن صيانتها وتخزينها.
ويجب على رب العمل، فيما يتعلق بالأشغال المنجزة داخل الأماكن الكثيرة التلوث بغبار الحرير الصخري، أن يزود العمال المعنيين، دون مقابل، بملابس خاصة يتولى كذلك تنظيفها وصيانتها وتخزينها.
يجب على العامل أن يرتدي في أماكن العمل التي يتعرض فيها لغبار الحرير الصخري التجهيزات والملابس الضرورية التي يضعها رب العمل رهن تصرفه من أجل حمايته. ويتخذ رب العمل التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذا الإجراء.
يحظر على العمال أن يرتدوا أو يأخذوا إلى خارج أماكن العمل الملابس الملوثة والتجهيزات الواقية، ويتخذ رب العمل التدابير اللازمة لضمان التقيد بهذا الحظر.
المادة 10
يجب أن يتولى تنظيف ملابس العمل الملوثة بغبار الحرير الصخري مستخدمون مكونون خصيصا لهذا الغرض، ويتعين على رب العمل في منشآت تنظيف الملابس الملوثة بالحرير الصخري أن يعمل على تكوين المستخدمين فيما يتعلق بالاحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي تطاير غبار الحرير الصخري عند مناولة هذه الملابس.
ويجب أن تتم عملية التنظيف بكيفية تحول قدر الإمكان دون تطاير غبار الحرير الصخري في الجو في أثناء مناولة الملابس ونقلها وغسلها. ويجب التقيد بمتوسط قيمة التعرض المشار إليه في المادة 5 أعلاه.
ويجب أن تنقل الملابس الملوثة في أوعية أو أكياس عازلة ومقاومة لغبار الحرير الصخري تحمل البيان التالي: «مادة خطيرة تحتوي على الحرير الصخري».
المادة 11
يضع رب العمل رهن تصرف العمال خزانات مزدوجة غير متصلة، تمنع تلوث الملابس العادية بملابس العمل الملوثة.
ويضع كذلك رهن تصرف العمال المعرضين للحرير الصخري تجهيزات الاغتسال أو الاستحمام تبعا لما يقتضيه الأمر باعتبار درجة تلوث أماكن العمل.
المادة 12
يجب أن يتولى مختبر مؤهل يعين بقرار للوزير المكلف بالتشغيل إجراء مراقبة قياس درجات تركيز غبار الحرير الصخري العالق في الجو داخل أماكن العمل عن طريق العد بالمجهر البصري بتعاكس الأطوار.
المادة 12 المكررة
يجب على المختبر أو المختبرات المؤهلة التي تطلب التعيين أن ترسل إلى الوزير المكلف بالتشغيل ملف طلب يتضمن الوثائق التالية:
- 1-نسخة مطابقة للأصل من شهادة الاعتماد المسلمة من طرف الهيئة المختصة للاعتماد؛
- 2 -معطيات إدارية حول المختبر:
- أ)الغرض الاجتماعي وعنوان المختبر؛
- ب)الإسم العائلي والشخصي والعنوان الخاص بكل الإداريين وأعضاء الإدارة.
- 3-مؤهلات الأشخاص المكلفين بالمراقبة:
- أ)لائحة أسماء الأشخاص الذين سيكلفون بالمراقبة؛
- ب)المعلومات التي تمكن من تقييم خبراتهم النظرية والتطبيقية وخاصة شهادات توصية متعلقة بأنشطة سابقة لكل واحد منهم (السيرة الذاتية، شهادات...)؛
- ت)عقد العمل الذي يربطهم بالمختبر؛
- ث)التجربة المكتسبة من طرف الأشخاص المكلفين بالمراقبة في مجال قياس الأغبرة في أماكن الشغل.
- 4-المعدات المخصصة للمراقبة:
- أ)لائحة معدات أخذ العينات والعد المخصصة لإنجاز المراقبة التي يتوفر عليها المختبر وقت إيداع الطلب؛
- ب)- فواتير ومراجع المعدات.
- 5-تعريفة الأتعاب:
الأتعاب المحصل عليها مقابل القيام بعملية أخذ العينات والعد. يتم تعويض مصاريف التنقل والإقامة بعد الإدلاء بمستندات ثبوتيتها.
المادة 12 المكررة مرتين
تخضع طلبات المختبرات المؤهلة للدراسة من طرف لجنة مكونة من الأعضاء التالية وذلك قصد إبداء الرأي:
- –الوزير المكلف بالتشغيل أو من ينوب عنه رئيسا؛
- –ممثل الوزير المكلف بالصحة؛
- –ممثل الوزير المكلف بالصناعة والتجارة؛
- –ممثل الوزير المكلف بالبيئة؛
- –ممثل الوزير المكلف بالمعادن.
عند الاقتضاء، يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي خبراء حسب تأهيلهم أو الاهتمام الذي يولونه لمجال مراقبة الأغبرة في أماكن العمل.
تدلي كذلك اللجنة برأيها للوزير المكلف بالتشغيل عند توصلها من طرفه بشكاية تخص المختبر أو المختبرات المؤهلة والمعينة بقرار.
في حالة رفض طلب التعيين يتم إخطار المختبر بمبررات الرفض داخل أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من اليوم الذي اتخذت فيه اللجنة هذا القرار.
يعين المختبر أو المختبرات المؤهلة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
المادة 12 المكررة ثلاث مرات
لا يحق للمختبر أو المختبرات المؤهلة، خلال فترة التعيين، القيام بأي تغيير في لائحة أسماء الأشخاص المكلفين بالمراقبة إلا بعد إخطار الوزير المكلف بالتشغيل.
يتعين على المختبر أو المختبرات المؤهلة، إخبار الوزير المكلف بالتشغيل بكل تغيير يحدث في صفوف الإداريين أو أعضاء الإدارة.
لا يمكن للمختبرات المؤهلة، المطالبة بأتعاب أخرى غير تلك المحددة في تعريفة الأتعاب المرفقة بطلب التعيين. ويجب إخبار الوزير المكلف بالتشغيل بكل التغييرات المتعلقة بالتعريفة ولا تطبق إلا ابتداء من اليوم السابع الموالي لإرسال الموافقة على هذه التغييرات إلى صاحب الطلب.
يمكن سحب التعيين في أي لحظة بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل بعد استشارة اللجنة ويجب تبرير هذا القرار وإخطار المختبر المعني بالأمر.
المادة 13
يجرى القياس المشار إليه في المادة 12 أعلاه بوتيرة مرة كل ثلاثة أشهر. ويمكن تخفيض هذه الوتيرة إلى مرة واحدة في السنة إذا:
- –لم يطرأ أي تغير جوهري على ظروف العمل؛
- –لم تتجاوز القياسات الثلاثة السابقة نصف متوسط قيمة التعرض المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
ويجب أن يجرى في الحال قياس جديد على إثر كل تجاوز لمتوسط قيمة التعرض. وإذا تأكد التجاوز، وجب وقف العمل في مراكز العمل المعنية إلى حين اتخاذ التدابير الكفيلة بتدارك الوضعية.
المادة 14
يجب أن تضمن بيانات القياس المشار إليه في المادة 12 أعلاه في سجل يعده ويمسكه رب العمل. ويجب أن يكون هذا السجل في متناول العمال المعنيين وممثليهم ومصالح مفتشية الشغل المختصة.
ويجب أن تحتفظ المنشآت المعنية بالسجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة طوال مدة 40 سنة.
وفي حالة توقف المنشأة عن نشاطها، يجب أن يرسل السجل المذكور إلى المفتشية الطبية للشغل المعنية.
المادة 15
يجب على كل مختبر مؤهل معين بقرار للوزير المكلف بالتشغيل لإجراء مراقبة قياس درجات تركيز غبار الحرير الصخري، أن يوجه إلى الوزير المكلف بالتشغيل قبل 31 ديسمبر من كل سنة تقريرا عن النشاط يتضمن بوجه خاص ما يلي:
- –قائمة المؤسسات المراقبة؛
- –عدد عمليات المراقبة المنجزة؛
- –نتائج عمليات المراقبة المذكورة وكذا التوصيات والاستنتاجات والتعاليق المقدمة.
ويجب أن يوجه تقرير النشاط المذكور في آن واحد إلى مندوبي التشغيل الإقليميين المعنيين.
المادة 16
يخضع جميع العمال المعينين للقيام بعمل يعرضهم لغبار الحرير الصخري لمراقبة طبية خاصة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويجب أن تتمثل المراقبة المذكورة على الأقل في التدبيرين التاليين:
- –فحص طبي قبل الالتحاق بالعمل يشتمل على تصوير نموذجي للرئتين بالأشعة وقياس التنفس؛
- –فحص طبي دوري كل ستة أشهر.
ويمكن أن تستكمل الفحوص المذكورة التي تجرى على نفقة رب العمل بفحوص أخرى يعتبر طبيب الشغل القيام بها ضروريا.
المادة 17
يلزم رب العمل بما يلي فيما يخص كل نشاط ينطوي على خطر تعرض العمال لغبار الحرير الصخري:
- –أن يوفر للعمال المعنيين تكوينا حول ممارسات العمل السليمة؛
- –أن يزودهم بمعلومات ملائمة تتعلق بالمخاطر الصحية المحتملة الناجمة عن التعرض لغبار الحرير الصخري؛
- –أن يطلعهم على متوسط قيمة التعرض القانوني وعلى نتائج مراقبة أماكن العمل ودلالاتها والحالات التي وقع فيها تجاوز متوسط قيمة التعرض وأسبابها؛
- –أن يخبرهم بالتعليمات المتعلقة بتدابير المحافظة على الصحة والتدابير الواجب اتخاذها فيما يخص ارتداء واستخدام التجهيزات والملابس الواقية؛
- –أن يعلق إعلانا باللغتين العربية والفرنسية يتضمن بيان أخطار الحرير الصخري والاحتياطات الواجب اتخاذها من أجل استخدام آمن للمادة المذكورة.
المادة 18
يجب على رب العمل أن يقيد العمال المعرضين لغبار الحرير الصخري في سجل خاص يتضمن على الخصوص ما يلي:
- –طبيعة النشاط ومدته؛
- –التعرض لغبار الحرير الصخري (طبيعة الألياف وتركيزها)؛
- –تاريخ ومدة التغيب بسبب المرض؛
- –تواريخ الشهادات المدلى بها لتبرير الغيابات المذكورة وأسماء الأطباء الذين سلموها.
ويجب أن يوضع السجل المذكور رهن تصرف المأمورين المكلفين بتفتيش الشغل والأطباء مفتشي الشغل.
المادة 19
يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن ووزير الصحة كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به داخل أجل ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من شوال 1421 (23 يناير 2001).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن، الإمضاء: عباس الفاسي.
وزير الصحة، الإمضاء: التهامي الخياري.