المادة 2
من مرسوم رقم 2.98.975 في شأن وقاية العمال المعرضين لغبار الحرير الصخري
صيغة محينة بتاريخ 27 شتنبر 2012
ف 1لأجل تطبيق هذا المرسوم يراد:
- –بمصطلح «الحرير الصخري»: الشكل الليفي للسليكات المعدنية التي تنتمي إلى المعادن المكونة للصخور من المجموعة السربنتينية ومنها الكريسوتيل (Chrysotile) (الحرير الصخري الأبيض)، ومن المجموعة الأمفيبولية، ومنها الأكتينوليت (Actinolite)، والأموزيت (Amosite) (الحرير الصخري البني) والأنثوفيليت (Anthophylite)، والكروسيدوليت (Crocidolite) (الحرير الصخري الأزرق)، والتريموليت (Tremolite) أو أي خليط يحتوي على واحدة أو أكثر من هذه المواد؛
- –بمصطلح «غبار الحرير الصخري»: جزيئات الحرير الصخري العالقة في الجو أو جزيئات الحرير الصخري المستقرة التي يمكن أن تصبح عالقة في الجو في أماكن العمل؛
- –بعبارة «ألياف الحرير الصخري القابلة للاستنشاق»: ألياف الحرير الصخري التي يقل قطرها عن 3 ميكرومتر 3/1000 ميلمتر وتزيد نسبة طولها إلى قطرها عن 3/1.
ف 2ولأغراض قياس درجات تركيز غيار الحرير الصخري المنصوص عليه في المادة 12 أدناه، لا تؤخذ في الاعتبار إلا الألياف التي يتجاوز طولها 5 ميكرومتر.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.98.975 — madda.ma
مرسوم رقم 2.98.975 في شأن وقاية العمال المعرضين لغبار الحرير الصخري
المادة 1 – المادة 19- المادة 1زيادة على الأحكام الواردة في القرار رقم 93.08 الصادر في 6 جمادى الأولى 1429 (12 ماي 2008) بتحديد التدابير التطبيقية العامة والخاصة المتعلقة بالمبادئ المنصوص علي
- المادة 2لأجل تطبيق هذا المرسوم يراد:
- المادة 3يمنع استخدام الأمفيبوليا أو المنتجات المحتوية عليها في أشغال صنع وتحويل المنتجات المركبة أساسا من الحرير الصخري.
- المادة 4يمنع استخدام الحرير الصخري بجميع أشكاله في أشغال الرش بالحرير الصخري.
- المادة 5يحدد متوسط قيمة التعرض لغبار الحرير الصخري في مكان العمل بقرار مشترك للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالبيئة
- المادة 6يجب على رب العمل أن يتخذ، في جميع أماكن العمل التي يتعرض فيها العمال لغبار الحرير الصخري، التدابير الملائمة لمنع تطاير غبار الحرير الصخري في الجو ومراقبته.
- المادة 7عندما تكون التدابير المتخذة تطبيقا للمادة 6 السابقة غير كفيلة بالإبقاء على مستوى التعرض لغبار الحرير الصخري في الجو في حدود متوسط قيمة التعرض المنصوص عليه في ال
- المادة 8يجب على المؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أن تتخذ جميع التدابير الضرورية للتخلص من النفايات المحتوية على الحرير الصخري دون أن يشكل ذلك خطرا على صحة ا
- المادة 9عندما تكون ملابس العمال الشخصية عرضة للتلوث بغبار الحرير الصخري، يجب على رب العمل أن يضع رهن تصرفهم بدون مقابل، ملابس عمل مناسبة.
- المادة 10يجب أن يتولى تنظيف ملابس العمل الملوثة بغبار الحرير الصخري مستخدمون مكونون خصيصا لهذا الغرض، ويتعين على رب العمل في منشآت تنظيف الملابس الملوثة بالحرير الصخري أ
- المادة 11يضع رب العمل رهن تصرف العمال خزانات مزدوجة غير متصلة، تمنع تلوث الملابس العادية بملابس العمل الملوثة.
- المادة 12يجب أن يتولى مختبر مؤهل يعين بقرار للوزير المكلف بالتشغيل إجراء مراقبة قياس درجات تركيز غبار الحرير الصخري العالق في الجو داخل أماكن العمل عن طريق العد بالمجهر
- المادة 12 المكررةيجب على المختبر أو المختبرات المؤهلة التي تطلب التعيين أن ترسل إلى الوزير المكلف بالتشغيل ملف طلب يتضمن الوثائق التالية:
- المادة 12 المكررة مرتينتخضع طلبات المختبرات المؤهلة للدراسة من طرف لجنة مكونة من الأعضاء التالية وذلك قصد إبداء الرأي:
- المادة 12 المكررة ثلاث مراتلا يحق للمختبر أو المختبرات المؤهلة، خلال فترة التعيين، القيام بأي تغيير في لائحة أسماء الأشخاص المكلفين بالمراقبة إلا بعد إخطار الوزير المكلف بالتشغيل.
- المادة 13يجرى القياس المشار إليه في المادة 12 أعلاه بوتيرة مرة كل ثلاثة أشهر. ويمكن تخفيض هذه الوتيرة إلى مرة واحدة في السنة إذا:
- المادة 14يجب أن تضمن بيانات القياس المشار إليه في المادة 12 أعلاه في سجل يعده ويمسكه رب العمل. ويجب أن يكون هذا السجل في متناول العمال المعنيين وممثليهم ومصالح مفتشية ال
- المادة 15يجب على كل مختبر مؤهل معين بقرار للوزير المكلف بالتشغيل لإجراء مراقبة قياس درجات تركيز غبار الحرير الصخري، أن يوجه إلى الوزير المكلف بالتشغيل قبل 31 ديسمبر من ك
- المادة 16يخضع جميع العمال المعينين للقيام بعمل يعرضهم لغبار الحرير الصخري لمراقبة طبية خاصة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 17يلزم رب العمل بما يلي فيما يخص كل نشاط ينطوي على خطر تعرض العمال لغبار الحرير الصخري:
- المادة 18يجب على رب العمل أن يقيد العمال المعرضين لغبار الحرير الصخري في سجل خاص يتضمن على الخصوص ما يلي:
- المادة 19يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن ووزير الصحة كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به داخل أجل ستة أشهر من تاري