مادةmadda
مرسوم رقم 2.98.984

مرسوم رقم 2.98.984 بإحداث نظام لاعتماد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين القائمين بأعمال الدراسات والإشراف على المشاريع لأجل إبرام بعض صفقات الخدمات لحساب الدولة

مرسوم بإحداث نظام لاعتماد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين القائمين بأعمال الدراسات والإشراف على المشاريع لأجل إبرام بعض صفقات الخدمات لحساب الدولة

صيغة محينة بتاريخ 2 فبراير 2023
التعديلات (6)
  1. قرار لوزير التجهيز والماء رقم 2398.22 صادر في 10 صفر 1444 (7 سبتمبر 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7166 بتاريخ 11 رجب 1444 (2 فبراير 2023)، ص 1096.
  2. قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 1003.15 صادر في 20 من جمادى الأولى 1436 (11 مارس 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6356 بتاريخ 11 رجب 1436 (30 أبريل 2015)، ص 4119.
  3. قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 4527.14 صادر في 23 من صفر 1436 (16 ديسمبر 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ص 1783.
  4. قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2053.13 صادر في 17 من شعبان 1434 (26 يونيو 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6176 بتاريخ 30 رمضان 1434 (8 أغسطس 2013)، ص 5690.
  5. قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 1564.10 صادر في 29 من جمادى الأولى 1431 (14 ماي 2010)، الجريدة الرسمية عدد 5848 بتاريخ 4 رجب 1431 (17 يونيو 2010)، ص 3201.
  6. قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 76.05 صادر في 3 ذي الحجة 1425 (14 يناير 2005)، الجريدة الرسمية عدد 5288 بتاريخ 23 ذو الحجة 1425 (3 فبراير 2005)، ص 426.
نص الإصدارمرسوم رقم 2.98.984 صادر في 4 ذي الحجة 1419 (22 مارس 1999) بإحداث نظام لاعتماد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين القائمين بأعمال الدراسات والإشراف على المشاريع لأجل إبرام بعض صفقات الخدمات لحساب الدولة

الوزير الأول، بناء على الفصل 63 من الدستور؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 23 من ذي القعدة 1419 (12 مارس 1999)، رسم ما يلي:

وحرر بالرباط في 4 ذي الحجة 1419 (22 مارس 1999).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير التجهيز، الإمضاء: بوعمرو تغوان.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله والعلو.

فهرس النص · 25 مادة

المادة 1

يهدف هذا المرسوم إلى إحداث نظام لاعتماد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين العاملين في مجال أو أكثر من مجالات العمل المحددة في الجدول المرفق بهذا المرسوم لأجل إبرام صفقات الخدمات المتعلقة بالأعمال المشار إليها في المادة 2 أدناه لحساب الدولة.

غير أن أحكام هذا المرسوم لا تسري على الأعمال المنجزة من قبل المهندسين المعماريين والمهندسين المساحين الطبوغرافيين وذلك في إطار المهام المعترف لهم بها بموجب التشريع الجاري به العمل الخاص بهم.

المادة 2

تشمل صفقات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه كليا أو جزئيا الأعمال التالية:

  1. –دراسة التعريف؛
  2. –دراسة الجدوى؛
  3. –دراسة إعداد التصاميم المديرية؛
  4. –دراسة تمهيدية للتحديد وجمع المعطيات الأساسية وخيارات الاستثمار؛
  5. –دراسة أولية موجزة تتناول فحص مختلف الحلول البديلة الممكنة؛
  6. –دراسة أولية مفصلة مع جرد مشروع الحلول المعتمدة وتقييم موجز لها؛
  7. –مشروع تنفيذ يحدد المخططات المفصلة للحل النهائي وتقييم له بواسطة تمتير أولي للأشغال؛
  8. –إعداد ملف استشارة المقاولات؛
  9. –تنسيق الأشغال وقيادتها بما فيها عمليات التمتير وإعداد الحسابات؛
  10. –تحليل نتائج مراقبة الجودة؛
  11. –المساعدة التقنية.

المادة 3

يخول للوزير المكلف بالتجهيز أن يغير و / أو يتمم بموجب قرار الجدول الملحق بهذا المرسوم وكذا قائمة الأعمال المحددة في المادة الثانية أعلاه وذلك باقتراح من لجنة الاعتماد المحدثة بموجب المادة 7 أدناه.

الباب الأول: شروط منح الاعتماد

المادة 4

يمنح الاعتماد المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يستوفون على التوالي الشروط المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 بعده من قبل الوزير المكلف بالتجهيز باقتراح من لجنة الاعتماد.

المادة 5

ينبغي للشخص الطبيعي الراغب في الحصول على الاعتماد استيفاء الشروط التالية:

  1. أ)أن يكون مقيما في المغرب؛
  2. ب)أن يكون حاصلا على شهادة مهندس أو شهادة في الاقتصاد مسلمة من مؤسسة جامعية أو مدرسة وطنية أو أن يكون حاصلا على شهادة معادلة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  3. ج)أن يكون مزاولا بصفة رئيسية للأنشطة المتعلقة بالأعمال المحددة في المادة 2 أعلاه؛
  4. د)أن يثبت توفره على تجربة لا تقل عن ثلاث سنوات في إنجاز الأعمال المحددة في المادة 2 أعلاه وذلك بعد الحصول على الشهادة؛

هـ) ألا يكون قد صدر في حقه أي حكم بالإدانة لارتكابه أفعال منافية للاستقامة والأخلاق وألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية، وبالنسبة إلى قدامى الموظفين ألا يكون قد عزل من أجل أسباب تأديبية لأفعال منافية للاستقامة والأخلاق أو لسبب يتنافى والمزاولة السليمة للمهنة.

المادة 6

ينبغي للشخص المعنوي الراغب في الحصول على الاعتماد استيفاء الشروط التالية:

  1. أ)أن يوجد مقره الاجتماعي في المغرب؛
  2. ب)أن يكون غرضه الرئيسي مزاولة الأنشطة المتعلقة بالأعمال المحددة في المادة 2 أعلاه.

كما ينبغي فيما يخص شركات المساهمة أن يستوفي مديرها العام ومديرها أو مدراؤها التقنيون الشروط المنصوص عليها في ب)، د)، هـ) من المادة 5 أعلاه.

أما فيما يخص أشكال الشركات الأخرى، فينبغي للمسير أو المسيرين استيفاء الشروط المحددة في الفقرة السابقة.

الباب الثاني: لجنة الاعتماد

المادة 7

تحدث لدى وزارة التجهيز لجنة لاعتماد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الراغبين في الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.

يرأس اللجنة المذكورة مدير الشؤون التقنية بوزارة التجهيز وتضم الأعضاء الآتي بيانهم:

  1. –ممثل لوزارة التجهيز، نائبا للرئيس؛
  2. –ممثل لوزارة الداخلية؛
  3. –ممثل للوزارة المكلفة بالسكنى والتعمير؛
  4. –ممثل للوزارة المكلفة بالمالية؛
  5. –ممثل للوزارة المكلفة بالفلاحة؛
  6. –ممثل للوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة؛
  7. –ممثل للوزارة المكلفة بالقطاع العام والخوصصة؛
  8. –ممثل لإدارة الدفاع الوطني؛
  9. –ممثل للوزارة المعنية بنشاط الشخص الطبيعي أو المعنوي المزمع اعتماده؛
  10. –ممثل للهيئة المهنية المعنية الأكثر تمثيلية يعينه وزير التجهيز باقتراح من الهيئة المذكورة.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص يرى فائدة في استطلاع رأيه للمساهمة في أعمال اللجنة على سبيل الاستشارة.

المادة 8

يناط بلجنة الاعتماد المهام التالية:

  1. أ)دارسة طلبات الاعتماد التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون وإن اقتضى الحال اقتراح منحهم الاعتماد على الوزير المكلف بالتجهيز؛
  2. ب)تلقي وتجميع المراجع والمعلومات التي يقدمها الأشخاص المذكورون؛
  3. ج)اقتراح سحب اعتماد شخص طبيعي أو معنوي على الوزير المكلف بالتجهيز، وينبغي أن يشفع هذا الاقتراح بتقرير معلل؛
  4. د)دراسة كل المسائل ذات الصلة بنظام الاعتماد المحدث بموجب هذا المرسوم.

المادة 9

تنعقد لجنة الاعتماد كلما دعت الضرورة لذلك ومرة كل شهرين على الأقل. وتدعى للانعقاد بمبادرة من رئيسها الذي يحدد كذلك جدول أعمال الاجتماع.

يشترط لصحة مداولات اللجنة حضور نصف أعضائها على الأقل.

تأخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت الأصوات رجح صوت الرئيس.

المادة 10

تتولى مديرية الشؤون التقنية التابعة لوزارة التجهيز الكتابة الدائمة للجنة.

المادة 11

تقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخلي الذي يوافق عليه الوزير المكلف بالتجهيز.

الباب الثالث: كيفية إيداع طلبات الاعتماد ومنح الاعتماد

المادة 12

توجه طلبات الاعتماد برسالة مضمونة بإفادة بالاستلام أو تودع مقابل وصل من قبل المعنيين بالأمر لدى الكتابة الدائمة للجنة الاعتماد.

تقدم الطلبات المذكورة على مطبوعات تسلمها الكتابة المذكورة أو وفقا لها. ويجب أن ترفق بوثائق الإثبات التالية:

I. فيما يخص الأشخاص الطبيعيين:

  1. أ)شهادة الإقامة؛
  2. ب)شهادة القيد في سجل الضريبة المهنية (الباتانتا) لا يتجاوز تاريخها سنة؛
  3. ج)صورة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة المحصل عليها؛
  4. د)الوثائق المثبتة لقيام الشخص الطبيعي صاحب الطلب بإنجاز الخدمات المحددة في المادة 2 أعلاه لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

هـ) البطاقة رقم 3 من السجل العدلي لا يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها؛

  1. و)شهادة السجل التجاري - نموذج j؛
  2. ز)قائمة لا يتجاوز تاريخها سنة مؤشر عليها بصورة قانونية من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمستخدمي الشخص المعني والمنخرطين في الصندوق المذكور؛
  3. ح)شهادة تسلمها مصالح الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تبين رقم المعاملات خلال السنوات الثلاث الأخيرة وإلا فمنذ انطلاق الأنشطة إن كانت قد ابتدأت منذ أقل من ثلاث سنوات؛
  4. ط)شهادة مسلمة منذ ما لا يقل عن سنة من طرف القابض التابع له مكان فرض الضريبة تشهد أن صاحب الطلب يوجد في وضعية جبائية صحيحة أو في حالة عدم الأداء أنه قد كون ضمانات يراها المحاسب المكلف بالتحصيل كافية؛
  5. ي)المراجع التقنية المتعلقة بطبيعة ومبالغ الخدمات المنجزة وبمكان وتاريخ إنجازها وكذا إسم وموطن أصحاب المشاريع المستفيدين من الخدمات المذكورة أو إن اقتضى الحال تسميتهم وعنوانهم. ولا يعتد إلا بمراجع الخدمات المنجزة مباشرة من طرف المعني بالأمر باستعمال وسائله الخاصة دون وساطة متعاقد من الباطن؛
  6. ك)قائمة بالوسائل المادية مع تحديد مواصفاتها التقنية وبيان تاريخ ومبلغ اقتنائها؛
  7. ل)قائمة بأعوان الإشراف والتأطير مع تحديد مؤهلاتهم المهنية على الخصوص. II. فيما يخص الأشخاص المعنويين:
  8. أ)نسخة من النظام الأساسي؛
  9. ب)شهادة القيد في سجل الضريبة المهنية (الباتانتا) لا يتجاوز تاريخها سنة؛
  10. ج)الوثائق المشار إليها في و)، ز)، ح)، ط)، ي)، ك)، ل) من البند I من هذه المادة.

وعلاوة على ذلك، يجب على الأشخاص المعنويين الإدلاء بالوثائق المشار إليها في ج)، د)، هـ) من البند I من هذه المادة وذلك فيما يخص المدير العام والمدير أو المدراء التقنيون إن تعلق الأمر بشركة مساهمة أو فيما يخص المسيرين إن تعلق الأمر بشكل آخر من أشكال الشركات.

المادة 13

يسلم الوزير المكلف بالتجهيز باقتراح من لجنة الاعتماد للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين القائمين بأعمال الدراسات والإشراف على المشاريع شهادة اعتماد تبين مجال أو مجالات العمل المعتمدين من أجلها.

المادة 14

يجب إبلاغ المعنيين بالأمر بمنح الاعتماد أو برفض منحه برسالة مضمونة بإفادة بالاستلام توجهها لجنة الاعتماد داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ وصل الإيداع أو إن اقتضى الحال من تاريخ التوصل بملف طلب الاعتماد.

يجب أن يكون كل رفض لمنح الاعتماد معللا.

المادة 15

يجوز لكل شخص تم رفض طلب اعتماده كليا أو جزئيا أن يطلب من اللجنة إعادة النظر في ملفه. ويجب أن تقدم لجنة الاعتماد ردها داخل أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ التوصل بطلب إعادة النظر.

إذا أسفرت إعادة النظر في الطلب عن رفضه، أمكن لصاحب الطلب أن يوجه مذكرة إلى الوزير المكلف بالتجهيز يشير فيها إلى الأسباب الداعية إلى توجيه مطلبه.

المادة 16

تحدد مدة صلاحية الاعتماد في ثلاث سنوات.

غير أنه يحق لكل شخص تم اعتماده أن يطلب كل سنة إعادة النظر في حالته لمراعاة التغيرات المحتملة الطارئة على وضعيته.

المادة 17

يمكن لكل مقاولة حديثة العهد بالإنشاء، فردية كانت أو عبارة عن شركة، أن تحصل على اعتماد مؤقت يسلم لها طبقا لأحكام المادة 4 أعلاه ووفق الشروط المحددة في هذا المرسوم وذلك إن لم تتمكن من الإدلاء بالشهادة المنصوص عليها في ح) أو بالمراجع التقنية المنصوص عليها في ط) من البند I من المادة 12 أعلاه أو لم تتمكن من الإدلاء بهما معا.

ويمكن تحويل الاعتماد المؤقت إلى اعتماد نهائي بانصرام أجل سنة قابل للتجديد إن اقتضى الحال بشرط أن يدلي المعنيون بالأمر بالشهادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه وبمراجع الأعمال التي أنجزوها خلال الأجل المذكور وبأن تحظى بموافقة اللجنة.

يمكن سحب الاعتماد المؤقت بانصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه حينما لا يتمكن المعنيون بالأمر من الإدلاء بمراجع الأعمال أو حينما لا تحظى المراجع المدلى بها بموافقة اللجنة.

تطبق كذلك الأحكام السابقة في حالة إيداع شخص معتمد لطلب اعتماد جديد في مجال عمل غير المجالات التي اعتمد لأجلها.

المادة 18

يلزم كل شخص معتمد بإشعار لجنة الاعتماد بكل تغيير يطرأ على العناصر التي اعتمد على أساسها.

المادة 19

لا تجوز المساهمة بصفة فردية أو في إطار تجمع في صفقات الدراسات المعلن عنها باسم الدولة إلا للأشخاص الماديين أو المعنويين القائمين بأعمال الدراسات والإشراف على المشاريع المعتمدين طبقا لأحكام هذا المرسوم.

ويعفي الإدلاء بنسخة مصادق عليها لشهادة الاعتماد من تقديم الملف التقني المنصوص عليه في المادة 26 من المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) ما لم ينص على خلاف ذلك في دفتر الشروط الخاصة.

إن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المقيمين في المغرب والذين يقومون بأعمال الدراسات والإشراف على المشاريع غير معنيين بالاعتماد المذكور.

الباب الرابع: سحب الاعتماد

المادة 20

إذا لم يعد شخص معتمد يستوفي الشروط التي اعتمد على أساسها، تقترح اللجنة على الوزير المكلف بالتجهيز سحب الاعتماد المذكور.

المادة 21

في حالة استعمال الاحتيال لأجل الحصول بغير وجه حق على الاعتماد أو في حالة تزوير وثائق الإثبات التي أدلى بها المترشحون أو تغيير البيانات الواردة في قرار الاعتماد، يمكن للوزير المكلف بالتجهيز اتخاذ قرار السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد وذلك باقتراح من لجنة الاعتماد.

لا يجوز أن تقل مدة السحب المؤقت عن ستة أشهر ولا أن تتجاوز سنتين.

المادة 22

تقوم لجنة الاعتماد باقتراح السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد بعد الاستماع للشخص المعني أو لممثله القانوني.

المادة 23

تطبق أحكام المادتين 21 و 22 أعلاه إذا ثبت في حق شخص معتمد القيام بأفعال تدليسية أو بإخلال خطير في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بإنجاز الأعمال.

المادة 24

تبلغ قرارات سحب الاعتماد إلى المعني بالأمر وفق نفس الإجراءات المتبعة لتبليغ قرارات الاعتماد.

المادة 25

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ في أجل سنة يبتدئ من تاريخ نشره.