مادةmadda
FR

تشمل صفقات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه كليا أو جزئيا الأعمال التالية:

  1. –دراسة التعريف؛
  2. –دراسة الجدوى؛
  3. –دراسة إعداد التصاميم المديرية؛
  4. –دراسة تمهيدية للتحديد وجمع المعطيات الأساسية وخيارات الاستثمار؛
  5. –دراسة أولية موجزة تتناول فحص مختلف الحلول البديلة الممكنة؛
  6. –دراسة أولية مفصلة مع جرد مشروع الحلول المعتمدة وتقييم موجز لها؛
  7. –مشروع تنفيذ يحدد المخططات المفصلة للحل النهائي وتقييم له بواسطة تمتير أولي للأشغال؛
  8. –إعداد ملف استشارة المقاولات؛
  9. –تنسيق الأشغال وقيادتها بما فيها عمليات التمتير وإعداد الحسابات؛
  10. –تحليل نتائج مراقبة الجودة؛
  11. –المساعدة التقنية.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.98.984 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.98.984 بإحداث نظام لاعتماد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين القائمين بأعمال الدراسات والإشراف على المشاريع لأجل إبرام بعض صفقات الخدمات لحساب الدولة

المادة 1 – المادة 25
  1. المادة 1يهدف هذا المرسوم إلى إحداث نظام لاعتماد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين العاملين في مجال أو أكثر من مجالات العمل المحددة في الجدول المرفق بهذا المرسوم لأجل إبرام
  2. المادة 2تشمل صفقات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه كليا أو جزئيا الأعمال التالية:
  3. المادة 3يخول للوزير المكلف بالتجهيز أن يغير و / أو يتمم بموجب قرار الجدول الملحق بهذا المرسوم وكذا قائمة الأعمال المحددة في المادة الثانية أعلاه وذلك باقتراح من لجنة ال
  4. المادة 4يمنح الاعتماد المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يستوفون على التوالي الشروط المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 بعده من قبل ا
  5. المادة 5ينبغي للشخص الطبيعي الراغب في الحصول على الاعتماد استيفاء الشروط التالية:
  6. المادة 6ينبغي للشخص المعنوي الراغب في الحصول على الاعتماد استيفاء الشروط التالية:
  7. المادة 7تحدث لدى وزارة التجهيز لجنة لاعتماد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الراغبين في الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
  8. المادة 8يناط بلجنة الاعتماد المهام التالية:
  9. المادة 9تنعقد لجنة الاعتماد كلما دعت الضرورة لذلك ومرة كل شهرين على الأقل. وتدعى للانعقاد بمبادرة من رئيسها الذي يحدد كذلك جدول أعمال الاجتماع.
  10. المادة 10تتولى مديرية الشؤون التقنية التابعة لوزارة التجهيز الكتابة الدائمة للجنة.
  11. المادة 11تقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخلي الذي يوافق عليه الوزير المكلف بالتجهيز.
  12. المادة 12توجه طلبات الاعتماد برسالة مضمونة بإفادة بالاستلام أو تودع مقابل وصل من قبل المعنيين بالأمر لدى الكتابة الدائمة للجنة الاعتماد.
  13. المادة 13يسلم الوزير المكلف بالتجهيز باقتراح من لجنة الاعتماد للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين القائمين بأعمال الدراسات والإشراف على المشاريع شهادة اعتماد تبين مجال أو مجا
  14. المادة 14يجب إبلاغ المعنيين بالأمر بمنح الاعتماد أو برفض منحه برسالة مضمونة بإفادة بالاستلام توجهها لجنة الاعتماد داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ وصل الإيداع أو إن اق
  15. المادة 15يجوز لكل شخص تم رفض طلب اعتماده كليا أو جزئيا أن يطلب من اللجنة إعادة النظر في ملفه. ويجب أن تقدم لجنة الاعتماد ردها داخل أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ التوصل
  16. المادة 16تحدد مدة صلاحية الاعتماد في ثلاث سنوات.
  17. المادة 17يمكن لكل مقاولة حديثة العهد بالإنشاء، فردية كانت أو عبارة عن شركة، أن تحصل على اعتماد مؤقت يسلم لها طبقا لأحكام المادة 4 أعلاه ووفق الشروط المحددة في هذا المرسو
  18. المادة 18يلزم كل شخص معتمد بإشعار لجنة الاعتماد بكل تغيير يطرأ على العناصر التي اعتمد على أساسها.
  19. المادة 19لا تجوز المساهمة بصفة فردية أو في إطار تجمع في صفقات الدراسات المعلن عنها باسم الدولة إلا للأشخاص الماديين أو المعنويين القائمين بأعمال الدراسات والإشراف على ال
  20. المادة 20إذا لم يعد شخص معتمد يستوفي الشروط التي اعتمد على أساسها، تقترح اللجنة على الوزير المكلف بالتجهيز سحب الاعتماد المذكور.
  21. المادة 21في حالة استعمال الاحتيال لأجل الحصول بغير وجه حق على الاعتماد أو في حالة تزوير وثائق الإثبات التي أدلى بها المترشحون أو تغيير البيانات الواردة في قرار الاعتماد،
  22. المادة 22تقوم لجنة الاعتماد باقتراح السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد بعد الاستماع للشخص المعني أو لممثله القانوني.
  23. المادة 23تطبق أحكام المادتين 21 و 22 أعلاه إذا ثبت في حق شخص معتمد القيام بأفعال تدليسية أو بإخلال خطير في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بإنجاز الأعمال.
  24. المادة 24تبلغ قرارات سحب الاعتماد إلى المعني بالأمر وفق نفس الإجراءات المتبعة لتبليغ قرارات الاعتماد.
  25. المادة 25ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ في أجل سنة يبتدئ من تاريخ نشره.
فهرس النص كاملا · 25 مادة