مرسوم رقم 2.99.100 يتعلق بإحداث جائزة الحسن الثاني الكبرى عن الاختراع والبحث في الميدان الفلاحي
مرسوم يتعلق بإحداث جائزة الحسن الثاني الكبرى عن الاختراع والبحث في الميدان الفلاحي
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.04.959 صادر في 3 شوال 1427 (26 أكتوبر 2006) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5474 بتاريخ 24 شوال 1427 (16 نوفمبر 2006)، ص 3502.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور خصوصا الفصل 63 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.23 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 شعبان 1420 (11 نوفمبر 1999)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
تحدث جائزة للتشجيع على الإبداع في الميدان الفلاحي تسمى "جائزة الحسن الثاني الكبرى عن الاختراع والبحث في الميدان الفلاحي".
ويمكن أن تكتسي الاختراعات صبغة إبداع في ميدان التكنولوجيا الفلاحية وشبه الفلاحية.
ويمكن أن تكون أشغال البحث أطروحات لنيل الدكتوراة أو رسائل لنهاية الدراسات في السلك الثالث أو أي عمل بحث ينجزه باحثون أو أساتذة باحثون أو طلبة في التعليم العالي.
ويجب أن تساهم الاختراعات وأشغال البحث المتبارى بها لنيل الجائزة المذكورة مساهمة حقيقية في التنمية الفلاحية المغربية على مستوى الإنتاج أو التحويل أو التسويق.
المادة الثانية
تمنح جائزة الحسن الثاني الكبرى على ثلاث مجالات:
- –الاختراعات والتقنيات التطبيقية؛
- –العلوم والتكنولوجيا المتقدمة؛
- –المنشورات العلمية والتقنية التي تهم الميادين الفلاحية والشبه فلاحية والتنمية القروية.
وتمنح كل مجال من المجالات المذكورة ثلاث جوائز موزعة كما يلي:
- –جائزة أولى مبلغها 150.000 درهم؛
- –جائزة ثانية مبلغها 100.000 درهم؛
- –جائزة تشجيعية مبلغها 50.000 درهم.
المادة الثالثة
تسلم جائزة الحسن الثاني الكبرى لجنة تتألف من الأعضاء التالي بيانهم:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو ممثلها، رئيسا؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أو ممثلها، عضوا؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو ممثلها، عضوا؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد أو ممثلها، عضوا؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والماء والبيئة أو ممثلها، عضوا؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية أو ممثلها، عضوا؛
- –المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو ممثله، عضوا؛
- –مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني أو ممثله، عضوا؛
- –رئيس جامعة غرف الفلاحة أو ممثله، عضوا؛
- –رئيس اتحاد الفلاحين المغاربة أو ممثله، عضوا؛
- –رئيس جمعية المنتجين والمصدرين بالمغرب أو ممثله، عضوا؛
- –مديرو المعهد الوطني للبحث الزراعي ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، أعضاء؛
- –ثلاث شخصيات علمية تختارها السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، أعضاء.
ويمكن أن تضيف اللجنة إليها بطلب من رئيسها أعضاء آخرين مغاربة أو أجانب يختارون لكفاءتهم العلمية أو التقنية أو المهنية.
وتقوم بأعمال سكرتارية اللجنة مديرية التعليم والبحث والتنمية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري.
المادة الرابعة
تقوم مديرية التعليم والبحث والتنمية بإعداد النظام الداخلي المحددة فيه مسطرة الانتقاء وإجراءات تنظيم جائزة الحسن الثاني الكبرى الذي يعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه لأجل دراستها وإبداء الرأي فيه.
ويوافق على النظام الداخلي بقرار لوزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري.
المادة الخامسة
ترجع النماذج الأصلية للاختراعات إلى أصحابها بعد تسليم الجوائز. وتعتبر الصور الشمسية للنماذج الأصلية المذكورة وصورها الشفافة والميكروفيلمات جزءا من التراث الوثائقي للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
المادة السادسة
تنظم جائزة الحسن الثاني الكبرى كل سنتين، ويقام حفل تسليم الجوائز تحت الرعاية السامية لجلالة الملك.
المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 24 من شعبان 1420 (3 ديسمبر 1999).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، الإمضاء: حبيب المالكي.
وزير الاقتصاد والمالية الإمضاء: فتح الله والعلو.