المادة السابعة
من مرسوم رقم 2.99.100 يتعلق بإحداث جائزة الحسن الثاني الكبرى عن الاختراع والبحث في الميدان الفلاحي
صيغة محينة بتاريخ 16 نونبر 2006
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.99.100 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.100 يتعلق بإحداث جائزة الحسن الثاني الكبرى عن الاختراع والبحث في الميدان الفلاحي
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتحدث جائزة للتشجيع على الإبداع في الميدان الفلاحي تسمى "جائزة الحسن الثاني الكبرى عن الاختراع والبحث في الميدان الفلاحي".
- المادة الثانيةتمنح جائزة الحسن الثاني الكبرى على ثلاث مجالات:
- المادة الثالثةتسلم جائزة الحسن الثاني الكبرى لجنة تتألف من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الرابعةتقوم مديرية التعليم والبحث والتنمية بإعداد النظام الداخلي المحددة فيه مسطرة الانتقاء وإجراءات تنظيم جائزة الحسن الثاني الكبرى الذي يعرض على اللجنة المنصوص عليها
- المادة الخامسةترجع النماذج الأصلية للاختراعات إلى أصحابها بعد تسليم الجوائز. وتعتبر الصور الشمسية للنماذج الأصلية المذكورة وصورها الشفافة والميكروفيلمات جزءا من التراث الوثائ
- المادة السادسةتنظم جائزة الحسن الثاني الكبرى كل سنتين، ويقام حفل تسليم الجوائز تحت الرعاية السامية لجلالة الملك.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.