مادةmadda
مرسوم رقم 2.99.1014

مرسوم رقم 2.99.1014 يتعلق بإجراءات تطبيق المادة 9 من القانون المالي للسنة المالية 2000-1999

مرسوم يتعلق بإجراءات تطبيق المادة 9 من القانون المالي للسنة المالية 1999-2000

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون المالي رقم 26.99 للسنة المالية 2000-1999 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.184 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999) ولا سيما المادة 9 منه؛

وعلى القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992) ولا سيما المادة 14 منه؛

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000) ، رسم ما يلي:

فهرس النص · 11 مادة

المادة 1

تشمل إعادة التقييم الحر جميع الأصول الثابتة المادية والمالية الموجودة بأصول المنشأة في تاريخ اختتام السنة المحاسبية ما عدا العناصر الثابتة التي تساوي قيمتها الحالية القيمة المحاسبية الصافية.

المادة 2

تتم إعادة التقييم الحر للأصول الثابتة المادية والمالية بأن تعوض في القيود المحاسبية قيمة دخولها إلى المنشأة بقيمتها الحالية.

يجب ألا يترتب على إعادة تقييم أصل من الأصول الثابتة نقص في القيمة المحاسبية الصافية للأصل المذكور.

المادة 3

القيمة الحالية لكل أصل من الأصول الثابتة هي الثمن الذي يقبل أن يدفعه في مقابله مشتر محتمل للمنشأة على حالته وفي المكان الذي يوجد به.

وتكون القيمة الحالية المقدرة في تاريخ اختتام السنة المحاسبية رهينة بحالة السوق وبالنفع الاقتصادي الذي يعود به الأصل الثابت على المنشأة.

المادة 4

تستخدم المنشأة تحت مسؤولية أجهزتها المختصة التقنية التي تعتبرها أكثر ملاءمة.

ويمكن الاستناد في تقدير القيمة الحالية إلى:

  1. –الأسعار المعمول بها في سوق ملائمة؛
  2. –القيمة التي تدخل بها الأصول إلى محاسبة المنشأة مقرونة بمؤشر سعر خاص بصنف السلع التي يندرج الأصل الثابت فيه؛
  3. –القيمة التي تدخل بها الأصول إلى المحاسبة مقرونة بمؤشر يعبر عن تقلبات مستوى الأسعار العام.

ويمكن كذلك، فيما يتعلق بسندات المساهمة وسندات الأصول الثابتة الأخرى، الاستناد إلى أسعار البورصة وآفاق المردودية والظرفية الاقتصادية وإلى رؤوس الأموال الذاتية الحقيقية للشركة المراقبة وآثار التكامل التقني أو التجاري أو الاقتصادي التي قد تنتج عن المساهمة.

المادة 5

تترتب على فارق إعادة التقييم الذي يساوي الفرق بين القيمة المعاد تقييمها وقيمة دخول الأصل الثابت إلى المنشأة الزيادة في القيمة المحاسبية الصافية للأصل الثابت المذكور.

وإذا تعلق الأمر بأصل ثابت قابل للاستهلاك، فإن مجموع الاستهلاكات السابقة يظل دون تغيير وتمثل القيمة المحاسبية الصافية للأصول الثابتة المذكورة بعد إعادة تقييمها المبلغ القابل للاستهلاك الواجب توزيعه إما على مدة الاستخدام التقديرية الباقية وفقا لتصميم الاستهلاك المقرر من قبل إذا تعلق الأمر بسلع مستهلكة جزئيا وإما على أساس مخطط استهلاك جديد يجب إثباته في قائمة المعلومات التكميلية إذا تعلق الأمر بسلع مستهلكة كليا.

المادة 6

يقيد فارق إعادة التقييم بصفة إجمالية في تاريخ اختتام السنة المحاسبية لإعادة التقييم على حدة في خصوم الموازنة بباب ملائم وذلك في كتلة رؤوس الأموال الذاتية. ولا يجوز استخدامه لتعويض الخسائر ولا توزيعه أو إدراجه في عوائد الدورة المحاسبية.

ويصير فارق إعادة التقييم نهائيا خلال السنوات المحاسبية اللاحقة ولا يجوز تغييره على أن من الجائز إدماجه كلا أو بعضا في رأس مال الشركة.

وإذا تم تفويت عنصر ثابت معاد تقييمه أو سحبه من أصول الشركة، فإن مجموع فارق إعادة التقييم المطابق غير المدمج في رأس المال يقيد في عوائد السنة المحاسبية لتفويت الأصول أو سحبها.

المادة 7

يجب أن تثبت في قائمة المعلومات التكميلية مناهج التقييم الخاصة بالمنشأة والاستثناءات والتغييرات الطارئة على المناهج نتيجة عمليات إعادة التقييم المنجزة والتقنيات المستخدمة وتأثيرها في أصول المنشأة وخصومها وفي وضعيتها المالية ونتائجها.

ويجب على المنشأة كذلك أن تقدم عند نهاية كل سنة محاسبية في قائمة المعلومات التكميلية معلومات تساعد على تتبع الاستهلاكات والمخصصات لمواجهة تدني القيمة المحسوبة باعتبار القيم الأولية المدخلة إلى المنشأة بالمقارنة مع الاستهلاكات والمخصصات المحسوبة باعتبار القيم المعاد تقييمها وعلى إبراز القيمة المحاسبية الصافية للسلع المعاد تقييمها التي كانت محل تفويت أو سحب من الأصول.

وفي حالة إدماج فارق إعادة التقييم في رأس مال الشركة، يجب أن يبين جزء رأس المال الناتج عن إدماج الفارق المذكور على حدة في قائمة المعلومات التكميلية، ويتغير هذا البيان تبعا لتفويت السلع المعاد تقييمها أو سحبها من الأصول.

المادة 8

يجب على المنشآت الملزمة وفقا لهذا القانون بنشر قوائمها التركيبية أن تقوم كذلك بنشر مستخرج للمعلومات الواردة في قائمة المعلومات التكميلية المتعلقة بالأصول الثابتة المعاد تقييمها.

وإذا تعلق الأمر بالأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها والمشار إليها في المادة 12 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة والمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، وجب أن ينجز النشر المذكور وفق الإجراءات التي يحددها المجلس الآنف الذكر

المادة 9

يجب على الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين وغيرهم من الأشخاص الذين يحترفون مهنة مراقبة ومسك المحاسبة أن يتأكدوا من صحة القيود المحاسبية المتعلقة بإعادة التقييم.

المادة 10

الاستهلاكات والمخصصات والأرباح أو الخسائر وكذا زائد أو ناقص قيمة عمليات التفويت أو السحب المتعلقة بالأصول الثابتة المعاد تقييمها تحسب فيما يتعلق بالضرائب على أساس القيم الأولية لدخول الأصول إلى المنشأة.

وتدرج التعديلات المتعلقة بالمبالغ المقيدة بالمحاسبة في شكل إعادة إدماج أو خصم في قائمة المعلومات التكميلية بجدول يتعلق بانتقال صافي النتيجة المحاسبية إلى صافي النتيجة الضريبية.

وفي حالة اندماج فإن الربح الصافي المحصل عليه إثر المشاركة بجميع الأصول الثابتة المعاد تقييمها يساوي لدى الشركة المدمجة الفرق بين قيم المشاركة بها بعد طرح قيمتها المحاسبية الصافية المحسوبة على أساس القيم الأولية لدخول الأصول إلى المنشأة.

المادة 11

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من محرم 1421 (4 ماي 2000).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله والعلو.