المادة 2
من مرسوم رقم 2.99.1014 يتعلق بإجراءات تطبيق المادة 9 من القانون المالي للسنة المالية 2000-1999
ف 1تتم إعادة التقييم الحر للأصول الثابتة المادية والمالية بأن تعوض في القيود المحاسبية قيمة دخولها إلى المنشأة بقيمتها الحالية.
ف 2يجب ألا يترتب على إعادة تقييم أصل من الأصول الثابتة نقص في القيمة المحاسبية الصافية للأصل المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.99.1014 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.1014 يتعلق بإجراءات تطبيق المادة 9 من القانون المالي للسنة المالية 2000-1999
المادة 1 – المادة 11- المادة 1تشمل إعادة التقييم الحر جميع الأصول الثابتة المادية والمالية الموجودة بأصول المنشأة في تاريخ اختتام السنة المحاسبية ما عدا العناصر الثابتة التي تساوي قيمتها الح
- المادة 2تتم إعادة التقييم الحر للأصول الثابتة المادية والمالية بأن تعوض في القيود المحاسبية قيمة دخولها إلى المنشأة بقيمتها الحالية.
- المادة 3القيمة الحالية لكل أصل من الأصول الثابتة هي الثمن الذي يقبل أن يدفعه في مقابله مشتر محتمل للمنشأة على حالته وفي المكان الذي يوجد به.
- المادة 4تستخدم المنشأة تحت مسؤولية أجهزتها المختصة التقنية التي تعتبرها أكثر ملاءمة.
- المادة 5تترتب على فارق إعادة التقييم الذي يساوي الفرق بين القيمة المعاد تقييمها وقيمة دخول الأصل الثابت إلى المنشأة الزيادة في القيمة المحاسبية الصافية للأصل الثابت الم
- المادة 6يقيد فارق إعادة التقييم بصفة إجمالية في تاريخ اختتام السنة المحاسبية لإعادة التقييم على حدة في خصوم الموازنة بباب ملائم وذلك في كتلة رؤوس الأموال الذاتية. ولا ي
- المادة 7يجب أن تثبت في قائمة المعلومات التكميلية مناهج التقييم الخاصة بالمنشأة والاستثناءات والتغييرات الطارئة على المناهج نتيجة عمليات إعادة التقييم المنجزة والتقنيات
- المادة 8يجب على المنشآت الملزمة وفقا لهذا القانون بنشر قوائمها التركيبية أن تقوم كذلك بنشر مستخرج للمعلومات الواردة في قائمة المعلومات التكميلية المتعلقة بالأصول الثابت
- المادة 9يجب على الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين وغيرهم من الأشخاص الذين يحترفون مهنة مراقبة ومسك المحاسبة أن يتأكدوا من صحة القيود المحاسبية المتعلقة بإعادة التق
- المادة 10الاستهلاكات والمخصصات والأرباح أو الخسائر وكذا زائد أو ناقص قيمة عمليات التفويت أو السحب المتعلقة بالأصول الثابتة المعاد تقييمها تحسب فيما يتعلق بالضرائب على أس
- المادة 11يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.