مادةmadda
FR

ف 1تتم إعادة التقييم الحر للأصول الثابتة المادية والمالية بأن تعوض في القيود المحاسبية قيمة دخولها إلى المنشأة بقيمتها الحالية.

ف 2يجب ألا يترتب على إعادة تقييم أصل من الأصول الثابتة نقص في القيمة المحاسبية الصافية للأصل المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.99.1014 — madda.ma

مرسوم رقم 2.99.1014 يتعلق بإجراءات تطبيق المادة 9 من القانون المالي للسنة المالية 2000-1999

المادة 1 – المادة 11
  1. المادة 1تشمل إعادة التقييم الحر جميع الأصول الثابتة المادية والمالية الموجودة بأصول المنشأة في تاريخ اختتام السنة المحاسبية ما عدا العناصر الثابتة التي تساوي قيمتها الح
  2. المادة 2تتم إعادة التقييم الحر للأصول الثابتة المادية والمالية بأن تعوض في القيود المحاسبية قيمة دخولها إلى المنشأة بقيمتها الحالية.
  3. المادة 3القيمة الحالية لكل أصل من الأصول الثابتة هي الثمن الذي يقبل أن يدفعه في مقابله مشتر محتمل للمنشأة على حالته وفي المكان الذي يوجد به.
  4. المادة 4تستخدم المنشأة تحت مسؤولية أجهزتها المختصة التقنية التي تعتبرها أكثر ملاءمة.
  5. المادة 5تترتب على فارق إعادة التقييم الذي يساوي الفرق بين القيمة المعاد تقييمها وقيمة دخول الأصل الثابت إلى المنشأة الزيادة في القيمة المحاسبية الصافية للأصل الثابت الم
  6. المادة 6يقيد فارق إعادة التقييم بصفة إجمالية في تاريخ اختتام السنة المحاسبية لإعادة التقييم على حدة في خصوم الموازنة بباب ملائم وذلك في كتلة رؤوس الأموال الذاتية. ولا ي
  7. المادة 7يجب أن تثبت في قائمة المعلومات التكميلية مناهج التقييم الخاصة بالمنشأة والاستثناءات والتغييرات الطارئة على المناهج نتيجة عمليات إعادة التقييم المنجزة والتقنيات
  8. المادة 8يجب على المنشآت الملزمة وفقا لهذا القانون بنشر قوائمها التركيبية أن تقوم كذلك بنشر مستخرج للمعلومات الواردة في قائمة المعلومات التكميلية المتعلقة بالأصول الثابت
  9. المادة 9يجب على الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين وغيرهم من الأشخاص الذين يحترفون مهنة مراقبة ومسك المحاسبة أن يتأكدوا من صحة القيود المحاسبية المتعلقة بإعادة التق
  10. المادة 10الاستهلاكات والمخصصات والأرباح أو الخسائر وكذا زائد أو ناقص قيمة عمليات التفويت أو السحب المتعلقة بالأصول الثابتة المعاد تقييمها تحسب فيما يتعلق بالضرائب على أس
  11. المادة 11يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 11 مادة