مرسوم رقم 2.99.104 بتحديد كيفية تطبيق الفصل 50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
مرسوم بتحديد كيفية تطبيق الفصل 50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما الفصل 50 منه، كما وقع تغييره بالقانون رقم 10.97 ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 23 من ذي القعدة 1419 (12 مارس 1999)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يمكن للموظفين الملحقين بإدارة عمومية أو جماعة محلية منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أن يدمجوا بطلب منهم في حظيرة الإدارة العمومية أو الجماعة المحلية الملحقين بها في إطار يكون مشابها لإطارهم الأصلي، من حيث شروط التوظيف وسيرورة الحياة الإدارية وطبيعة المهام.
ويتم إدماج الموظفين المنتمين للهيئات والأطر المشتركة بين جميع الإدارات العمومية في نفس الإطار الذي ينتمون إليه برسم إدارتهم الأصلية، بتاريخ الإدماج.
وتخول للموظفين المشار إليهم في الفقرتين السابقتين وضعية نظامية مطابقة لتلك الحاصلين عليها في الإطار الذي كانوا ينتمون إليه قبل تاريخ الإدماج.
المادة الثانية
تتولى تحديد الإطار الذي يدمج فيه الموظفون المتوفرة فيهم الشروط المقررة في الفصل 50 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) وكذا الدرجة والرتبة والرقم الاستدلالي الذي يستحقونه في الإطار المدمجين فيه لجنة تتألف من:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها، رئيسا؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
- –رئيس الإدارة أو رئيس الجماعة المحلية التابع له الموظف أو ممثله؛
- –رئيس الإدارة أو رئيس الجماعة المحلية الملحق الموظف لديه أو ممثله، وإذا تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة الثالثة
يتم الإدماج بقرار مشترك للوزير أو رئيس الجماعة المحلية التابع له الموظف والوزير أو رئيس الجماعة المحلية الملحق لديه الموظف وفقا لاستنتاجات اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه.
المادة الرابعة
يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ابتداء من 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997) ويسند تنفيذه إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله والعلو.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء: عزيز الحسين.