مادةmadda
FR

تتولى تحديد الإطار الذي يدمج فيه الموظفون المتوفرة فيهم الشروط المقررة في الفصل 50 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) وكذا الدرجة والرتبة والرقم الاستدلالي الذي يستحقونه في الإطار المدمجين فيه لجنة تتألف من:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها، رئيسا؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
  3. –رئيس الإدارة أو رئيس الجماعة المحلية التابع له الموظف أو ممثله؛
  4. –رئيس الإدارة أو رئيس الجماعة المحلية الملحق الموظف لديه أو ممثله، وإذا تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.99.104 — madda.ma

مرسوم رقم 2.99.104 بتحديد كيفية تطبيق الفصل 50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيمكن للموظفين الملحقين بإدارة عمومية أو جماعة محلية منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أن يدمجوا بطلب منهم في حظيرة الإدارة العمومية أو الجماعة المحلية الملحقين بها ف
  2. المادة الثانيةتتولى تحديد الإطار الذي يدمج فيه الموظفون المتوفرة فيهم الشروط المقررة في الفصل 50 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراي
  3. المادة الثالثةيتم الإدماج بقرار مشترك للوزير أو رئيس الجماعة المحلية التابع له الموظف والوزير أو رئيس الجماعة المحلية الملحق لديه الموظف وفقا لاستنتاجات اللجنة المنصوص عليها
  4. المادة الرابعةيعمل بهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ابتداء من 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997) ويسند تنفيذه إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمو
فهرس النص كاملا · 4 مواد