المادة الثانية
تتولى تحديد الإطار الذي يدمج فيه الموظفون المتوفرة فيهم الشروط المقررة في الفصل 50 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) وكذا الدرجة والرتبة والرقم الاستدلالي الذي يستحقونه في الإطار المدمجين فيه لجنة تتألف من:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها، رئيسا؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
- –رئيس الإدارة أو رئيس الجماعة المحلية التابع له الموظف أو ممثله؛
- –رئيس الإدارة أو رئيس الجماعة المحلية الملحق الموظف لديه أو ممثله، وإذا تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.99.104 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.104 بتحديد كيفية تطبيق الفصل 50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيمكن للموظفين الملحقين بإدارة عمومية أو جماعة محلية منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أن يدمجوا بطلب منهم في حظيرة الإدارة العمومية أو الجماعة المحلية الملحقين بها ف
- المادة الثانيةتتولى تحديد الإطار الذي يدمج فيه الموظفون المتوفرة فيهم الشروط المقررة في الفصل 50 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراي
- المادة الثالثةيتم الإدماج بقرار مشترك للوزير أو رئيس الجماعة المحلية التابع له الموظف والوزير أو رئيس الجماعة المحلية الملحق لديه الموظف وفقا لاستنتاجات اللجنة المنصوص عليها
- المادة الرابعةيعمل بهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ابتداء من 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997) ويسند تنفيذه إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمو