مرسوم رقم 2.99.1213 بتحديد شروط ولوج المعهد العالي للإدارة ونظام الدراسات والامتحانات
مرسوم يتعلق بتحديد شروط ولوج المعهد العالي للإدارة ونظام الدراسات والامتحانات
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما المادة 63 منه؛
وعلى القانون رقم 78.99 بإحداث المعهد العالي للإدارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.344 بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) ولاسيما المادة 11 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.99.1212 بتاريخ 29 من شوال 1421 (24 يناير 2001) بتطبيق القانون رقم 78.99 المشار إليه أعلاه؛
وعلى المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1377 (16 ديسمبر 1957) بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تمارين التعليم أو دروس التكوين، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 14 من محرم 1421 (19 ابريل 2000)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 16 مادة
المادة 1
يتم ولوج المعهد العالي للإدارة عن طريق مباراة يشارك فيها:
- –المترشحون الذين لا يتجاوز عمرهم 35 سنة على الأكثر والحاصلون على دبلوم يتأتى به ولوج سلم الأجور رقم 11 أو إحدى الشهادات المحددة لائحتها بقرار للوزير الأول؛
- –المترشحون الموظفون المرسمون الذين لا يتجاوز عمرهم 40 سنة على الأكثر والمنتمون إلى إطار مرتب في سلم الأجور رقم 11 أو إطار مماثل والذين يثبتون توفرهم على أقدمية أربع سنوات بهذه الصفة.
لا يمكن السماح لأي مرشح أن يشارك في مباراة ولوج المعهد العالي للإدارة أكثر من أربع مرات.
المادة 2
يجب أن تمكن المباراة من تقدير مستوى التكوين العام للمترشح لاسيما في الميادين القانونية والاقتصادية والسياسية والإدارية.
تحدد المواد التي تتمحور حولها مواضيع المباراة وكيفية تنظيمها وكذا شروط تسجيل المترشحين بقرار للوزير الأول بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
المادة 3
يحدد عدد المقاعد المتبارى بشأنها بالنسبة للصنفين من المترشحين للمباراة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار للوزير الأول بناء على عدد المناصب المالية الشاغرة والمخصصة لهذا الغرض.
المادة 4
تستغرق مدة الدراسة للحصول على دبلوم المعهد العالي للإدارة سنتين دراسيتين.
تخصص السنة الدراسية الأولى لتلقين الطلبة تكوينا نظريا وتجربة عملية حول الحياة الإدارية والعلاقات مع المتعاملين مع الإدارة.
ويتمثل الهدف الأساسي للتكوين في تنمية التحليل التركيبي لدى الطالب وتمكينه من الإلمام بإشكاليات التنمية والقدرة على صياغة تصورات بديلة بغية إقامة تفاعل خلاق بين الدولة والإدارة العليا ومحيطهما السوسيولوجي.
وتخصص السنة الدراسية الثانية لتتميم وتعميق التكوين المشار إليه وتنمية روح البحث لدى الطلبة وتمكينهم من اكتساب التقنيات العامة للنشاط الإداري خصوصا ما يتعلق بالمناهج المعاصرة للتدبير والعمل في إطار المجموعات.
المادة 5
يشتمل التكوين بالمعهد على دروس نظرية وتطبيقية وندوات وتداريب، وينظم في شكل وحدات دراسية تضم مجموعة من وحدات القيمة.
تحدد حصة الساعات السنوية الإجمالية والوحدات الدراسية ووحدات القيمة وأنظمة مراقبة المعارف من قبل مجلس إدارة المعهد باقتراح من المجلس العلمي بقرار للوزير الأول.
المادة 6
توزع التداريب على مرحلتين تستغرق في مجموعها مدة ستة أشهر تمتد المرحلة الأولى من 2 ماي إلى 31 يوليو من السنة الدراسية الأولى وتمتد المرحلة الثانية من فاتح سبتمبر إلى 30 نوفمبر من السنة الدراسية الثانية.
وتنظم هذه التداريب بالمغرب كما ينظم جزء منها بالخارج، عند الاقتضاء، حسب التوزيع الذي يحدده مدير المعهد.
المادة 7
تتم التداريب على الصعيد الوطني بإحدى الإدارات العمومية المركزية أو غير الممركزة أو بإحدى الجماعات المحلية أو بإحدى المؤسسات العامة أو الخاصة.
وتتم التداريب بالخارج طبقا للاتفاقيات المبرمة مع مختلف الدول الأجنبية والمؤسسات الدولية لدى الإدارات الأجنبية والمنظمات الدولية.
المادة 8
يؤطر التداريب ويشرف عليها مسؤول سام بالإدارة أو بالهيئة التي عين الطبلة لقضاء التدريب بها.
يشارك الطلبة خلال تداريبهم بفعالية في نشاط الإدارة أو الهيئة المعينون بها. وعلى إثر انتهاء التدريب يحررون تقريرا يناقشونه أمام لجنة يعينها مدير المعهد.
المادة 9
يقبل لمتابعة الدراسة في السنة الدراسية الثانية الطلبة الذين اجتازوا بنجاح اختبارات المراقبة المستمرة التي تحدد إجراءاتها طبقا لأحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم.
تختتم السنة الدراسية الثانية بامتحان نهائي.
تمنح عن كل اختبار نقطة تقييمية من 0 إلى 20 ، وتعتبر إقصائية كل نقطة تقل عن 5 من 20.
وتحتسب النقطة المحصل عليها عن التداريب المشار إليها في المادة السادسة أعلاه، في اختبارات الامتحان النهائي.
المادة 10
يعتبر الحضور إجباريا في كل أنشطة التعليم والتكوين المنصوص عليها في برنامج الدراسة أو المنظمة من قبل المعهد.
المادة 11
لا يسمح لأي طالب بالتكرار سواء في السنة الدراسية الأولى أو الثانية بالمعهد. على أنه في حالة مرض أو غياب مبرر بصورة قانونية، يمكن أن يرخص للطالب بتكرار سنة من سنتي الدراسة مرة واحدة بإذن من مدير المعهد بعد استطلاع رأي مدير الدراسات والأساتذة المعنيين.
المادة 12
يتقاضى الطلبة من غير الموظفين خلال مدة تكوينهم بالمعهد العالي للإدارة أجرة جزافية تحتسب على أساس الرتبة الأولى من درجة متصرف للإدارات المركزية.
ويخضع الطلبة الموظفون خلال مدة تكوينهم لأحكام المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1377 (16 ديسمبر 1957) المشار إليه أعلاه.
المادة 13
ينظم المعهد أطوارا للتكوين المستمر لفائدة الأطر العليا للإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وأي هيئة عامة أو خاصة أخرى طبقا لإجراءات يحددها مجلس الإدارة.
ويمكن أن تفتح هذه الأطوار في وجه المترشحين الأجانب.
وتختتم هذه الأطوار بشهادة المعهد العالي للإدارة للتكوين المستمر.
المادة 14
يوظف خريجو المعهد العالي للإدارة من غير الموظفين مباشرة في إحدى الدرجات أو الأطر المرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو في إطار مماثل.
ويعاد تعيين خريجي المعهد من الموظفين بإدارتهم الأصلية أو بإحدى الإدارات الأخرى في درجتهم أو إطارهم السابق ويستفيدون بهذه الصفة من أقدمية اعتبارية لمدة سنتين.
وتمنح نفس الأقدمية الاعتبارية لخريجي المعهد من غير الموظفين بعد ترسيمهم.
المادة 15
يعهد إلى وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي كل واحد فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم.
المادة 16
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من شوال 1421 (24 يناير 2001).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء: امحمد الخليفة.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: نجيب الزروالي.