مادةmadda
FR

ف 1يتقاضى الطلبة من غير الموظفين خلال مدة تكوينهم بالمعهد العالي للإدارة أجرة جزافية تحتسب على أساس الرتبة الأولى من درجة متصرف للإدارات المركزية.

ف 2ويخضع الطلبة الموظفون خلال مدة تكوينهم لأحكام المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1377 (16 ديسمبر 1957) المشار إليه أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.99.1213 — madda.ma

الفصل الثاني: دبلوم المعهد العالي للإدارة

المادة 4 – المادة 12
  1. المادة 4تستغرق مدة الدراسة للحصول على دبلوم المعهد العالي للإدارة سنتين دراسيتين.
  2. المادة 5يشتمل التكوين بالمعهد على دروس نظرية وتطبيقية وندوات وتداريب، وينظم في شكل وحدات دراسية تضم مجموعة من وحدات القيمة.
  3. المادة 6توزع التداريب على مرحلتين تستغرق في مجموعها مدة ستة أشهر تمتد المرحلة الأولى من 2 ماي إلى 31 يوليو من السنة الدراسية الأولى وتمتد المرحلة الثانية من فاتح سبتمبر
  4. المادة 7تتم التداريب على الصعيد الوطني بإحدى الإدارات العمومية المركزية أو غير الممركزة أو بإحدى الجماعات المحلية أو بإحدى المؤسسات العامة أو الخاصة.
  5. المادة 8يؤطر التداريب ويشرف عليها مسؤول سام بالإدارة أو بالهيئة التي عين الطبلة لقضاء التدريب بها.
  6. المادة 9يقبل لمتابعة الدراسة في السنة الدراسية الثانية الطلبة الذين اجتازوا بنجاح اختبارات المراقبة المستمرة التي تحدد إجراءاتها طبقا لأحكام المادة الخامسة من هذا المرس
  7. المادة 10يعتبر الحضور إجباريا في كل أنشطة التعليم والتكوين المنصوص عليها في برنامج الدراسة أو المنظمة من قبل المعهد.
  8. المادة 11لا يسمح لأي طالب بالتكرار سواء في السنة الدراسية الأولى أو الثانية بالمعهد. على أنه في حالة مرض أو غياب مبرر بصورة قانونية، يمكن أن يرخص للطالب بتكرار سنة من سن
  9. المادة 12يتقاضى الطلبة من غير الموظفين خلال مدة تكوينهم بالمعهد العالي للإدارة أجرة جزافية تحتسب على أساس الرتبة الأولى من درجة متصرف للإدارات المركزية.
فهرس النص كاملا · 16 مادة