مرسوم بتحديد كيفية تطبيق الفصل 46 مكرر المتعلق بالرخص بدون أجر من الظهير الشريف رقم 1.58.008الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (رقم 2.99.1215)
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولاسيما الفصل 46 مكرر منه؛
وعلى القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس الإدارة المعنية أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتقسيط.
ويقصد بالأجر المنصوص عليه في الفصل 46 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الأجرة كما هي محددة في الفصل 26 من نفس الظهير الشريف.
المادة الثانية
تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس الإدارة المعنية ويتم التنصيص فيه على تاريخ بداية ونهاية الاستفادة من الرخصة.
يظل الموظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد خلال هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تتكفل المصالح المكلفة بأداء الأجور، بخصم الاقتطاع برسم التقاعد عن مدة الرخص بدون أجر من أجرة المعني بالأمر المستحقة من الشهر الموالي، وتتحمل الهيئة المشغلة المساهمة في المعاشات طبقا لمقتضيات الفصل 2 من القانون رقم 011.71 المؤرخ في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المشار إليه أعلاه.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله والعلو.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء: عزيز الحسين.