مادة madda
FR

ف 1يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس الإدارة المعنية أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتقسيط.

ف 2ويقصد بالأجر المنصوص عليه في الفصل 46 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الأجرة كما هي محددة في الفصل 26 من نفس الظهير الشريف.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.99.1215 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتحديد كيفية تطبيق الفصل 46 مكرر المتعلق بالرخص بدون أجر من الظهير الشريف رقم 1.58.008الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (رقم 2.99.1215)

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس الإدارة المعنية أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتقسيط.
  2. المادة الثانيةتمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس الإدارة المعنية ويتم التنصيص فيه على تاريخ بداية ونهاية الاستفادة من الرخصة.
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد