مرسوم رقم 2.99.1248 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن مركز ترميم وإصلاح التراث المعماري بالمناطق الأطلسية وما وراءها
مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن مركز ترميم وإصلاح التراث المعماري بالمناطق الأطلسية وما وراءها
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، ولاسيما المادة 4 منه؛
وبعد الاطلاع على قرار وزير الشؤون الثقافية رقم 861.90 الصادر في 5 جمادى الآخرة 1410 (3 يناير 1990) بإحداث وتنظيم مركز ترميم وإصلاح التراث المعماري بالمناطق الأطلسية وما وراءها؛
وباقتراح من وزير الشؤون الثقافية ووزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000)؛
رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن مركز ترميم وإصلاح التراث المعماري بالمناطق الأطلسية وما وراءها التابع لوزارة الشؤون الثقافية فيما يخص الخدمات التي يقوم بها في مجالات الدراسات المعمارية وترميم وإصلاح التراث المعماري بالمناطق الأطلسية وما وراءها.
المادة الثانية
تحدد الأجور عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الشؤون الثقافية ووزير الاقتصاد والمالية.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الشؤون الثقافية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في فاتح صفر 1421 (5 ماي 2000) الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الشؤون الثقافية، الإمضاء: محمد الأشعري.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله والعلو.