المادة الثانية
تحدد الأجور عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الشؤون الثقافية ووزير الاقتصاد والمالية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.99.1248 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.1248 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن مركز ترميم وإصلاح التراث المعماري بالمناطق الأطلسية وما وراءها
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن مركز ترميم وإصلاح التراث المعماري بالمناطق الأطلسية وما وراءها التابع لوزارة الشؤون الثقافية فيما يخص الخدمات التي يقوم بها
- المادة الثانيةتحدد الأجور عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الشؤون الثقافية ووزير الاقتصاد والمالية.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الشؤون الثقافية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.