مادةmadda
FR

ف 1تناط بمديرية المحافظة على الموارد الغابوية المهام التالية:

  1. –تحضير مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمحافظة على الموارد الغابوية وتنميتها؛
  2. –إجراء الدراسات القانونية المتعلقة بميادين تدخل الوزارة؛
  3. –تحديد كل تدبير من شأنه أن يساعد على تحسين موارد تربية الأسماك والوحيش؛
  4. –برمجة وتنسيق التجهيزات الغابوية وبنياتها التحتية؛
  5. –تحديد الوسائل والتدابير اللازمة لحماية الغابات من مختلف أنواع الأخطار كالحرائق والأمراض، إلخ ......؛
  6. –تتبع المنازعات المتعلقة بالمجال الغابوي.

ف 2وتتولى أيضا القيام، بتشاور مع المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بما يلي:

  1. –إعداد السياسة الرامية إلى حماية وصيانة ملك الدولة الغابوي والسهر على تنفيذها؛
  2. –النهوض بمعرفة أنظمة البيئية وتنوعها الحيوي والمحافظة عليها؛
  3. –تنظيم التنمية المستديمة للنباتات والحيوانات المتوحشة في بيئتها؛
  4. –برمجة وتتبع تنفيذ مخططات تهيئة المنتزهات الوطنية والمحميات الطبيعية والنهوض بكل عمل يهدف إلى إعادة توطين الحيوانات المتوحشة؛
  5. –المساهمة في انعاش السياحة البيئية في الغابات وفي الفضاءات المحمية.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.99.232 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.99.232 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالمياه والغابات

المادة 1 – المادة 18
  1. المادة 1تناط بالوزارة المكلفة بالمياه والغابات مهمة القيام في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين المحافظة على الموارد الغابوي
  2. المادة 2تتألف الوزارة المكلفة بالمياه والغابات بالإضافة إلى ديوان الوزير من إدارة مركزية ومصالح خارجية.
  3. المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
  4. المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
  5. المادة 5تتولى المفتشية العامة مهمة السهر بانتظام على إطلاع الوزير الذي تتبع له مباشرة على سير المصالح وبحث كل طلب يعهد به إليه والقيام بناء على تعليماته بكل عمل من أعما
  6. المادة 6تناط بمديرية التنمية الغابوية المهام التالية:
  7. المادة 7تشتمل مديرية التنمية الغابوية على:
  8. المادة 8تناط بمديرية المحافظة على الموارد الغابوية المهام التالية:
  9. المادة 9تشتمل مديرية المحافظة على الموارد الغابوية على:
  10. المادة 10تناط بمديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية المهام التالية:
  11. المادة 11تشتمل مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية على:
  12. المادة 12تناط بقسم الأبحاث والتجارب الغابوية الملحق بالكتابة العامة المهام التالية:
  13. المادة 13يشتمل قسم الأبحاث والتجارب الغابوية على المصالح التالية:
  14. المادة 14تناط بقسم الميزانية والبرمجة والتعاون الملحق بالكتابة العامة المهام التالية:
  15. المادة 15يشتمل قسم الميزانية والبرمجة والتعاون على:
  16. المادة 16يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الخارجية بقرار للوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالمياه والغابات.
  17. المادة 17ينسخ بهذا المرسوم أحكام المادة 5 (الفقرة 14) والمادة 17 من المرسوم رقم 2.93.23 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الفلا
  18. المادة 18يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وكذا الوزير المنتدب لدى و
فهرس النص كاملا · 18 مادة