مادةmadda
مرسوم رقم 2.99.822

مرسوم رقم 2.99.822 لتطبيق القانون رقم 51.99 القاضي بإنشاء الوكالة الوطنية للنهوض بالتشغيل والكفاءات

مرسوم لتطبيق القانون رقم 51.99 القاضي بإنشاء الوكالة الوطنية للنهوض بالتشغيل والكفاءات

صيغة محينة بتاريخ 19 فبراير 2001
التعديلات (1)
  1. مرسوم رقم 2.00.997 صادر في 6 ذي القعدة 1421 (31 يناير 2001)، الجريدة الرسمية عدد 4875 صادرة بتاريخ 25 ذي القعدة 1421 (19 فبراير 2001)، ص 544.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 51.99 القاضي بإنشاء الوكالة الوطنية للنهوض بالتشغيل والكفاءات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.220 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000)؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق برئاسة مجالس إدارة المؤسسات العمومية الوطنية والجهوية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 4 جمادى الآخرة 1420 (15 سبتمبر 1999)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

تطبيقا للمادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 51.99 ، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل الوصاية على الوكالة الوطنية للنهوض بالتشغيل والكفاءات.

يحدد مقر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالدارالبيضاء.

المادة الثانية

يتألف مجلس إدارة الوكالة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض من ممثلي الإدارة التالي بيانهم:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني أو ممثلها؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو ممثلها؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة أو ممثلها؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وتكوين الأطر أو ممثلها؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني أو ممثلها؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو ممثلها؛
  8. –السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان أو ممثلها؛
  9. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو ممثلها؛
  10. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية أو ممثلها؛
  11. –السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو ممثلها؛
  12. –السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط أو ممثلها؛
  13. –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن أو ممثلها؛
  14. –السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع العام أو ممثلها.

المادة الثالثة

يجتمع مجلس إدارة الوكالة بدعوة من رئيسه العامل من تلقاء نفسه أو بطلب من مدير الوكالة كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل إحداهما قبل فاتح يناير لحصر حسابات السنة المحاسبية المنصرمة والأخرى قبل 30 يونيو لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري لعمليات السنة المحاسبية التالية.

المادة الرابعة

تشتمل لجنة الدراسات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 51.99 بالإضافة إلى ممثلي الإدارة المشاركين في مجلس الإدارة من الأعضاء التالي بيانهم :

  1. –رئيس الكونفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب أو ممثله؛
  2. –رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو ممثله؛
  3. –رئيس جامعة غرف الفلاحة أو ممثله؛
  4. –رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو ممثله؛
  5. –رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية أو ممثله؛
  6. –ممثل لكل منظمة من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا تعينه منظمته.

وتعقد لجنة الدراسة دورتين في السنة.

ويمكن أن تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها.

ويجوز للجنة الدراسات أن تدعو لحضور اجتماعاتها كل شخص ترى في حضوره فائدة.

المادة الخامسة

يسير الوكالة مدير ويعمل باسمها ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضها. ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.

ويمثل الوكالة أمام المحاكم ويجوز له أن يقيم جميع الدعاوي القضائية الرامية إلى الدفاع عن مصالح الوكالة، على أن يخبر بذلك رئيس مجلس الإدارة.

ويقوم بتعيين المستخدمين وتدبير شؤونهم ويتولى إدارة مجموع مصالح الوكالة.

ويؤهل للالتزام بالنفقات بتصرف أو عقد أو صفقة.

ويعمل على إمساك محاسبة النفقات المدفوعة ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومواردها.

المادة السادسة

يحرر في شأن المنقولات والعقارات المملوكة للدولة اللازمة لقيام الوكالة بالمهام المشار إليها في المادة 3 من القانون الآنف الذكر رقم 51.99 محضر يحدد فيه جرد الممتلكات المقصودة. ويوافق على الجرد المذكور بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية.

المادة السابعة

تعد السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل قائمة المستخدمين المراد نقلهم إلى الوكالة الوطنية للنهوض بالتشغيل والكفاءات عملا بالمادة 13 من القانون رقم 51.99.

المادة الثامنة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع الآخر 1421 (4 يوليو 2000).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: خالد عليوة.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله ولعلو.