المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.99.822 لتطبيق القانون رقم 51.99 القاضي بإنشاء الوكالة الوطنية للنهوض بالتشغيل والكفاءات
صيغة محينة بتاريخ 19 فبراير 2001
يجتمع مجلس إدارة الوكالة بدعوة من رئيسه العامل من تلقاء نفسه أو بطلب من مدير الوكالة كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل إحداهما قبل فاتح يناير لحصر حسابات السنة المحاسبية المنصرمة والأخرى قبل 30 يونيو لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري لعمليات السنة المحاسبية التالية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.99.822 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.822 لتطبيق القانون رقم 51.99 القاضي بإنشاء الوكالة الوطنية للنهوض بالتشغيل والكفاءات
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا للمادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 51.99 ، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل الوصاية على الوكالة الوطنية للنهوض بالتشغيل والكفاءات.
- المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة الوكالة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض من ممثلي الإدارة التالي بيانهم:
- المادة الثالثةيجتمع مجلس إدارة الوكالة بدعوة من رئيسه العامل من تلقاء نفسه أو بطلب من مدير الوكالة كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل إحداهما قبل فاتح يناير لح
- المادة الرابعةتشتمل لجنة الدراسات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 51.99 بالإضافة إلى ممثلي الإدارة المشاركين في مجلس الإدارة من الأعضاء التالي بيان
- المادة الخامسةيسير الوكالة مدير ويعمل باسمها ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضها. ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.
- المادة السادسةيحرر في شأن المنقولات والعقارات المملوكة للدولة اللازمة لقيام الوكالة بالمهام المشار إليها في المادة 3 من القانون الآنف الذكر رقم 51.99 محضر يحدد فيه جرد الممتل
- المادة السابعةتعد السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل قائمة المستخدمين المراد نقلهم إلى الوكالة الوطنية للنهوض بالتشغيل والكفاءات عملا بالمادة 13 من القانون رقم 51.99.
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخص