مرسوم ملكي تحدد بموجبه شروط تخويل ضمان الدولة للتسبيقات التي تمنحها مؤسسات القرض عن الحبوب والقطاني والحبوب الزيتية المرهونة (رقم 490.67)
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
نرسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
الفصل الأول
تضمن الدولة لكل مؤسسة قرض محدثة بصفة قانونية في حالة انخفاض قيمة الرهن وعدم قدرة المدين على الأداء الإرجاع الجزئي للتسبيقات الممنوحة إلى شركات مخازن الحبوب التعاونية الفلاحية والتعاونيات المغربية الفلاحية والشركات التعاونية الفلاحية المغربية عن الحبوب والقطاني والحبوب الزيتية المرهونة والمبينة في القرار المنصوص عليه في الفصل الثاني بعده.
الفصل الثاني
يحدد سنويا مبلغ التسبيق عن القنطار المودع والنسبة المائوية التي تضمنها الدولة بقرار يصدره وزير المالية بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة والإصلاح الزراعي، ويجب أن يتم إيداع المحصولات في مستودع تعاوني أو مخزن عام أو مستودع لبنك أو أي مكان آخر تتوفر فيه الضمانات التي تراها المؤسسة المقرضة كافية لحسن صيانة المحصولات المذكورة.
الفصل الثالث
يلغى الظهير الشريف الصادر في 22 جمادى الثانية 1361 (7 يوليوز 1942) برهن القموح الصلبة والطرية والحبوب الثانوية والمنتوجات الأخرى من محصول موسم 1942 حسبما وقع تغييره بالظهير الشريف المؤرخ في 17 صفر 1370 (20 نونبر 1950).
الفصل الرابع
يعهد بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي المكلف بالإنعاش الوطني كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 30 جمادى الأولى 1387 (5 شتنبر 1967).
عن جلالة الملك وبأمر منه، الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور محمد بنهيمة.