الفصل الثاني
يحدد سنويا مبلغ التسبيق عن القنطار المودع والنسبة المائوية التي تضمنها الدولة بقرار يصدره وزير المالية بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة والإصلاح الزراعي، ويجب أن يتم إيداع المحصولات في مستودع تعاوني أو مخزن عام أو مستودع لبنك أو أي مكان آخر تتوفر فيه الضمانات التي تراها المؤسسة المقرضة كافية لحسن صيانة المحصولات المذكورة.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم ملكي رقم 490.67 — madda.ma
مرسوم ملكي رقم 490.67 تحدد بموجبه شروط تخويل ضمان الدولة للتسبيقات التي تمنحها مؤسسات القرض عن الحبوب والقطاني والحبوب الزيتية المرهونة
الفصل الأول – الفصل الرابع- الفصل الأولتضمن الدولة لكل مؤسسة قرض محدثة بصفة قانونية في حالة انخفاض قيمة الرهن وعدم قدرة المدين على الأداء الإرجاع الجزئي للتسبيقات الممنوحة إلى شركات مخازن الحبوب التع
- الفصل الثانييحدد سنويا مبلغ التسبيق عن القنطار المودع والنسبة المائوية التي تضمنها الدولة بقرار يصدره وزير المالية بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة والإصلاح الزراعي، ويجب
- الفصل الثالثيلغى الظهير الشريف الصادر في 22 جمادى الثانية 1361 (7 يوليوز 1942) برهن القموح الصلبة والطرية والحبوب الثانوية والمنتوجات الأخرى من محصول موسم 1942 حسبما وقع تغ
- الفصل الرابعيعهد بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي المكلف بالإنعاش الوطني كل واحد منهما فيما يخصه.