مرسوم ملكي رقم 82.67 بتاريخ 20 رمضان 1386 (2 يناير 1967) بتحديد شروط إصدار قروض بواسطة سندات لحاملها لمدة خمس عشرة سنة
مرسوم ملكي بتحديد شروط إصدار قروض بواسطة سندات لحاملها لمدة خمس عشرة سنة
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبناء على قانون المالية لسنة 1967 رقم 1157.66 المؤرخ في 18 رمضان 1386 (31 دجنبر 1966) ولاسيما الفقرة الثانية من فصله الأول؛
وبناء على الفصل 33 من قانون المالية لسنة 1965 رقم 01.65 المؤرخ في 17 ذي القعدة 1384 (20 مارس 1965)؛
وباقتراح من وزير المالية، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
الفصل الأول
يمكن لوزير المالية أن يصدر سندات لمدة خمس عشرة سنة بناء على الإذن في الاقتراض المخول بموجب قانون المالية رقم 1157.66 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 18 رمضان 1386 (31 دجنبر 1966).
الفصل الثاني
تترتب عن هذه السندات التي تصدر في أشطار فوائد يبلغ قدرها السنوي 25 ، 6 في المائة.
الفصل الثالث
تصدر هذه السندات بما قدره 84 ، 9 دراهم مقابل قيمة اسمية قدرها 10 دراهم في رقع ذات عشرة آلاف درهم (هكذا 10.000) وترجع مبالغها حسب قيمتها الاسمية.
الفصل الرابع
يتم استهلاك هذه السندات في ظرف خمس عشرة سنة على الأكثر بطريق القرعة على أساس قسط سنوي قار من فوائد واستهلاك.
وتباشر القرعة بسحب رقم واحد يجب أن يكون رقم أحد السندات الرائجة. ويشرع في إرجاع مبالغ السندات ابتداء من هذا الرقم حسب ترتيب الأعداد العادي وباعتبار السندات المستهلكة سابقا إلى غاية المبلغ الاسمي الواجب إرجاعه. ويعتبر لتطبيق هذا المقتضى الرقم «واحد» تابعا لرقم السند الأخير الرائج وقت القرعة.
ثم إن الفوائد والمبالغ المرجعة من السندات المستهلكة تدفع كل سنة عند انتهائها.
أما السندات المسحوبة بطريق القرعة فتنشر أرقامها في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لإرجاع مبالغها بعشرين يوما على الأقل.
وينتهي دفع الفوائد عن السندات ابتداء من اليوم الذي تصير فيه مبالغها معروضة للإرجاع ويقتطع عند هذا الإرجاع مبلغ الفوائد الذي يكون قد دفع بصفة غير قانونية ويجب أن يكون كل سند يقدم للإرجاع مصحوبا بجميع القسيمات التي لم يحل أجلها بتاريخ الشروع في الإرجاع. وفي حالة ما إذا لم تقدم قسيمة واحدة أو عدة قسيمات فإن مبلغها الاسمي يخصم من القدر الواجب أداؤه لحامل السند.
الفصل الخامس
يصدر الوزير المكلف بالمالية قرارا يحدد فيه بخصوص كل شطر مبلغ السندات الاسمي وتاريخ الانتفاع بها وأجل الاكتتاب فيها ومختلف كيفيات إصدار القروض.
الفصل السادس
يعهد إلى وزير المالية بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا.
وحرر بالرباط في 20 رمضان 1386 (2 يناير 1967).
الإمضاء: الحسن بن محمد.