يصدر الوزير المكلف بالمالية قرارا يحدد فيه بخصوص كل شطر مبلغ السندات الاسمي وتاريخ الانتفاع بها وأجل الاكتتاب فيها ومختلف كيفيات إصدار القروض.
طريقة الإحالةالفصل الخامس من مرسوم ملكي رقم 82.67 — madda.ma
مرسوم ملكي رقم 82.67 بتحديد شروط إصدار قروض بواسطة سندات لحاملها لمدة خمس عشرة سنة
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأوليمكن لوزير المالية أن يصدر سندات لمدة خمس عشرة سنة بناء على الإذن في الاقتراض المخول بموجب قانون المالية رقم 1157.66 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 18 رمضان 1386 (
- الفصل الثانيتترتب عن هذه السندات التي تصدر في أشطار فوائد يبلغ قدرها السنوي 25 ، 6 في المائة.
- الفصل الثالثتصدر هذه السندات بما قدره 84 ، 9 دراهم مقابل قيمة اسمية قدرها 10 دراهم في رقع ذات عشرة آلاف درهم (هكذا 10.000) وترجع مبالغها حسب قيمتها الاسمية.
- الفصل الرابعيتم استهلاك هذه السندات في ظرف خمس عشرة سنة على الأكثر بطريق القرعة على أساس قسط سنوي قار من فوائد واستهلاك.
- الفصل الخامسيصدر الوزير المكلف بالمالية قرارا يحدد فيه بخصوص كل شطر مبلغ السندات الاسمي وتاريخ الانتفاع بها وأجل الاكتتاب فيها ومختلف كيفيات إصدار القروض.
- الفصل السادسيعهد إلى وزير المالية بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا.