مادةmadda
مرسوم ملكي رقم 848.66

مرسوم ملكي رقم 848.66 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1388 (5 غشت 1968) بمثابة قانون يتعلق بسير السيارات الخاصة لنقل البضائع

مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بسير السيارات الخاصة لنقل البضائع

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، نرسم ما يلي:

فهرس النص · 16 مادة

الفصل 1

لا يمكن السير بأية سيارة من السيارات الخاصة لنقل البضائع التي يتجاوز مجموع وزنها مشحونة، بما في ذلك المقطورة عند الاقتضاء 5.500 كيلو غرام إلا إذا حصل مالكها على رخصة للسير.

ويتوقف تسجيل ونقل ملكية كل سيارة من السيارات المشار إليها أعلاه على تقديم المعني بالأمر شهادة من مصلحة النقل عبر الطرق، تثبت أن رخصة سير ستمنح إياه عن وزن يطابق حمولة السيارة المقصودة.

الفصل 2

يسلم رئيس مصلحة النقل عبر الطرق رخصة السير وينظر في مطابقة حمولة السيارة المطلوبة رخصة السير في شأنها لأهمية مهنة الطالب. ويجوز له الإعلان عن سحب رخصة السير إذا لم تكن هذه المطابقة مرضية.

الفصل 3

خلافا لمقتضيات الفقرة ب بالفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) يعتبر نقلا خاصا لأجل تطبيق هذا القانون النقل الذي تقوم به سيارة على ملك شركاء تنقل بضائع يملكها إما جميع الشركاء أو شريك واحد أو عدة شركاء منهم إذا كان كل شريك يمارس نفس المهنة ويتوفر على رخصة سير.

الفصل 4

يدفع المستفيد من رخصة السير إلى صندوق القابض التابع له محل سكناه عند تسليم الرخصة أو تجديدها أو وضع نظير لها في حالة ضياعها أو إتلافها أداء سنويا قدره 5 دراهم عن كل طن أو جزء طن من مجموع حمولة السيارة أو مجموعة السيارات حسبما هو مبين في البطاقة الرمادية.

الفصل 5

تحدد بمرسوم لائحة السيارات المعفاة من رخصة السير.

الفصل 6

يجب أن يكون مالكو وسائقو السيارات المستعملة للنقل الخاص والتية من الخارج متوفرين عند دخولهم إلى المغرب على رخصة سير مسلمة من مكتب الجمارك بالحدود، ويحدد الثمن اليومي لهذه الرخصة في 5 دراهم عن الطن أو جزء الطن من الحمولة الإجمالية للسيارة أو مجموعة السيارات المقصودة، وتسمح الرخصة المذكورة بنقل البضاعة المصرح بها في مكتب الجمارك عند الدخول إلى المكان الموجهة إليه.

ويمنع شحن السيارة عند الرجوع ماعدا بإذن يمنحه المكتب الوطني للنقل.

الفصل 7

كل مالك سيارة خاصة لنقل البضائع يتجاوز مجموع حمولتها 5.500 كيلو ثبت عليه السير دون رخصة سير صحيحة أو في طريق غير الطريق المبينة له في الرخصة أو نقل بضاعة غير مأذون في نقلها أو القيام مرة واحدة أو عدة مرات بنقل البضائع أو المسافرين يعاقب بغرامة إدارية متراوحة بين 200 و 10.000 درهم يحدد مبلغها من طرف وزير الأشغال العمومية والمواصلات و تستخلص لفائدة صندوق المقاصة، ويخول الوزير سلطة التصالح طبق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1.57.342 الصادر في 27 ربيع الثاني 1377 (21 نونبر 1957) بتنظيم الأثمان ومراقبتها.

ويمكن أن يحل محل هذه الغرامة أو يضاف إليها إدخال السيارة إلى المستودع بأمر من وزير الأشغال العمومية والمواصلات لمدة تتراوح بين عشرة أيام وثلاثين يوما.

وإذا ارتكب إحدى المخالفات للنقل العمومي مالك سيارة يتراوح مجموع حمولتها بين 3.500 و 5.500 كيلو كانت العقوبة هي نفس العقوبة المنصوص عليها في المقطع الأول، ويمكن علاوة على ذلك توجيه السيارة إلى المستودع طبق الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق.

الفصل 8

إن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 7 يمكن عند ارتكاب مخالفة جديدة في أجل إثني عشر شهرا يبتدئ من تاريخ إثبات المخالفة الأخيرة أن تضاعف ولو لم يترتب عن المخالفة الأولى حكم نهائي.

وإذا أثبتت ثلاث مخالفات لهذا القانون في أجل إثني عشر شهرا فإن سيارة النقل التي استعملت في ارتكاب المخالفة الأخيرة تباع بعد حجزها وإدخالها إلى المستودع بإذن من رئيس المحكمة الإقليمية المعروضة عليه القضية من طرف وزير الأشغال العمومية والمواصلات.

الفصل 9

كل سيارة توجد في الطريق العمومية مخالفة لمقتضيات هذا القانون أو النصوص الصادرة بتطبيقه يمكن بصرف النظر عن مقتضيات الفصل 7 توجيهها حالا إلى المستودع على نفقة وتحت مسؤولية المخالف والاحتفاظ بها فيه لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما تسقط عند الاقتضاء من مدة إيداع السيارة المعتبر بمثابة عقوبة وذلك ما لم يصدر أمر بخلاف ذلك من طرف وزير الأشغال العمومية والمواصلات أو رئيس مصلحة النقل عبر الطرق.

الفصل 10

يكون مالك البضاعة في حالة ارتكاب مخالفة للنقل العمومي للبضائع ملزما على وجه التضامن بأداء الغرامات ما عدا إن ثبت حسن نيته.

وإذا شارك مالك سيارة داخل أجل إثني عشر شهرا في ثلاث مخالفات لهذا القانون ترتبت عنها عقوبة إدارية فإن البضاعة تصادر وتباع وفقا لنفس المسطرة المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفصل 8 ولو كان المرتكبون الرئيسيون للمخالفات المذكورة يملكون سيارات مختلفة.

وإذا كانت البضاعة قابلة للتلف تم تسليمها غير أن مالكها يعاقب ما لم يثبت حسن نيته بغرامة إدارية تستخلص لفائدة صندوق المقاصة وتعادل الثمن الجاري للبضاعة وقت ارتكاب المخالفة.

الفصل 11

تطبق مقتضيات الفصول 7 و 8 و 9 و 10 في حالة المخالفة الراجعة للزيادة في الحمولة المعينة للسيارة الخاصة لنقل البضائع خلافا لمقتضيات الفصل 7 من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) بالمحافظة على الطرق ومراقبة السير والجولان والظهير الشريف الصادر في 19 رجب 1372 (4 أبريل 1953) بشأن شروط تطبيق العقوبات الإدارية والعقوبات القضائية فيما يتعلق بالمخالفة لتشريع النقل.

الفصل 12

يمكن أن توجه كل سيارة إلى المستودع بطلب يوجهه القابض إلى رئيس مصلحة النقل عبر الطرق إلى أن يتم أداء مجموع الغرامات الإدارية الصادرة بالمعاقبة على المخالفة لهذا القانون.

ولا يمكن أن يباشر نقل ملكية أية سيارة على غير الطريق القضائية إلا إذا أثبت أداء الغرامة.

الفصل 13

يمكن أن تحدد بقرار لوزير الأشغال العمومية والمواصلات فيما يخص جميع السيارات الخاصة لنقل البضائع أو بعض الأصناف منها المناطق التي يمكن أن تسير فيها والطرق التي ينبغي أن تسلكها وكذا الأوراق والعلامات والوثائق التي يمكن أن تتوفر عليها.

وتطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على المخالفات للقرارات التي قد تصدر في هذا الشأن.

الفصل 14

الأعوان المكلفون بإثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه هم نفس الأعوان المبينين في الفصل 1 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) وكذا الأعوان المحلفون المعينون من طرف وزير الأشغال العمومية والمواصلات.

الفصل 15

يلغى الظهير الصادر في 21 جمادى الثانية 1373 (25 يبراير 1954) بشأن سير السيارات النفعية الخاصة.

الفصل 16

يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الصادر بمثابة قانون والذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، المكلف بالإنعاش الوطني ووزير التجارة والصناعة التقليدية والصناعة العصرية والمناجم، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1388 (5 غشت 1968).