يسلم رئيس مصلحة النقل عبر الطرق رخصة السير وينظر في مطابقة حمولة السيارة المطلوبة رخصة السير في شأنها لأهمية مهنة الطالب. ويجوز له الإعلان عن سحب رخصة السير إذا لم تكن هذه المطابقة مرضية.
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم ملكي رقم 848.66 — madda.ma
مرسوم ملكي رقم 848.66 بمثابة قانون يتعلق بسير السيارات الخاصة لنقل البضائع
الفصل 1 – الفصل 16- الفصل 1لا يمكن السير بأية سيارة من السيارات الخاصة لنقل البضائع التي يتجاوز مجموع وزنها مشحونة، بما في ذلك المقطورة عند الاقتضاء 5.500 كيلو غرام إلا إذا حصل مالكها على
- الفصل 2يسلم رئيس مصلحة النقل عبر الطرق رخصة السير وينظر في مطابقة حمولة السيارة المطلوبة رخصة السير في شأنها لأهمية مهنة الطالب. ويجوز له الإعلان عن سحب رخصة السير إذا
- الفصل 3خلافا لمقتضيات الفقرة ب بالفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) يعتبر نقلا خاصا لأجل تطبيق هذا القانون النقل الذي
- الفصل 4يدفع المستفيد من رخصة السير إلى صندوق القابض التابع له محل سكناه عند تسليم الرخصة أو تجديدها أو وضع نظير لها في حالة ضياعها أو إتلافها أداء سنويا قدره 5 دراهم ع
- الفصل 5تحدد بمرسوم لائحة السيارات المعفاة من رخصة السير.
- الفصل 6يجب أن يكون مالكو وسائقو السيارات المستعملة للنقل الخاص والتية من الخارج متوفرين عند دخولهم إلى المغرب على رخصة سير مسلمة من مكتب الجمارك بالحدود، ويحدد الثمن ا
- الفصل 7كل مالك سيارة خاصة لنقل البضائع يتجاوز مجموع حمولتها 5.500 كيلو ثبت عليه السير دون رخصة سير صحيحة أو في طريق غير الطريق المبينة له في الرخصة أو نقل بضاعة غير مأ
- الفصل 8إن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 7 يمكن عند ارتكاب مخالفة جديدة في أجل إثني عشر شهرا يبتدئ من تاريخ إثبات المخالفة الأخيرة أن تضاعف ولو لم يترتب عن المخالفة ا
- الفصل 9كل سيارة توجد في الطريق العمومية مخالفة لمقتضيات هذا القانون أو النصوص الصادرة بتطبيقه يمكن بصرف النظر عن مقتضيات الفصل 7 توجيهها حالا إلى المستودع على نفقة وتح
- الفصل 10يكون مالك البضاعة في حالة ارتكاب مخالفة للنقل العمومي للبضائع ملزما على وجه التضامن بأداء الغرامات ما عدا إن ثبت حسن نيته.
- الفصل 11تطبق مقتضيات الفصول 7 و 8 و 9 و 10 في حالة المخالفة الراجعة للزيادة في الحمولة المعينة للسيارة الخاصة لنقل البضائع خلافا لمقتضيات الفصل 7 من الظهير الشريف الصاد
- الفصل 12يمكن أن توجه كل سيارة إلى المستودع بطلب يوجهه القابض إلى رئيس مصلحة النقل عبر الطرق إلى أن يتم أداء مجموع الغرامات الإدارية الصادرة بالمعاقبة على المخالفة لهذا
- الفصل 13يمكن أن تحدد بقرار لوزير الأشغال العمومية والمواصلات فيما يخص جميع السيارات الخاصة لنقل البضائع أو بعض الأصناف منها المناطق التي يمكن أن تسير فيها والطرق التي ي
- الفصل 14الأعوان المكلفون بإثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه هم نفس الأعوان المبينين في الفصل 1 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الم
- الفصل 15يلغى الظهير الصادر في 21 جمادى الثانية 1373 (25 يبراير 1954) بشأن سير السيارات النفعية الخاصة.
- الفصل 16يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الصادر بمثابة قانون والذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة