مادةmadda
قانون رقم 001.71

قانون يتعلق بإحصاء السكان والسكنى في المملكة (رقم 001.71)

فهرس النص · 4 مواد

الفصل الأول

يجرى إحصاء السكان والسكنى بالمملكة في التواريخ وطبق الشروط التي يحددها الوزير الأول باقتراح من وزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط.

الفصل الثاني

كل من ساهم بأي وجه من الوجوه في تحضير أو تنفيذ أو استغلال الإحصاء يلزم بكتمان السر المهني، وإلا تعرض للعقوبات المقررة في هذا الصدد.

أما المعلومات الفردية المدرجة في الأجوبة عن أسئلة الإحصاء والمتصلة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة العمل والسلوك الخاص، فلا يجوز تبليغها من طرف المودعة لديهم.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال هذه المعلومات لأجل متابعات قضائية أو مراقبة جبائية أو زجر اقتصادي.

الفصل الثالث

كل من رفض الامتثال لإجراءات الإحصاء أو أدلى عمدا بتصريحات غير صحيحة، يعاقب طبقا لمقتضيات الفصل 609 (الفقرة II) من القانون الجنائي.

الفصل الرابع

يلغى الظهير الشريف رقم 1.69.160 الصادر في 20 جمادى الأولى 1389 (4 غشت 1969) بإحصاء السكان والسكنى في المملكة.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ باعتباره قانونا للمملكة.

وحرر بالرباط في 22 ربيع الثاني 1391 (16 يونيه 1971).

وقع بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور أحمد العراقي.