ف 1يلغى الظهير الشريف رقم 1.69.160 الصادر في 20 جمادى الأولى 1389 (4 غشت 1969) بإحصاء السكان والسكنى في المملكة.
ف 2ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ باعتباره قانونا للمملكة.
ف 3وحرر بالرباط في 22 ربيع الثاني 1391 (16 يونيه 1971).
ف 4وقع بالعطف:
ف 5الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور أحمد العراقي.
طريقة الإحالةالفصل الرابع من القانون رقم 001.71 — madda.ma
إحصاء السكان والسكنى في المملكة (رقم 001.71)
الفصل الأول – الفصل الرابع- الفصل الأوليجرى إحصاء السكان والسكنى بالمملكة في التواريخ وطبق الشروط التي يحددها الوزير الأول باقتراح من وزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط.
- الفصل الثانيكل من ساهم بأي وجه من الوجوه في تحضير أو تنفيذ أو استغلال الإحصاء يلزم بكتمان السر المهني، وإلا تعرض للعقوبات المقررة في هذا الصدد.
- الفصل الثالثكل من رفض الامتثال لإجراءات الإحصاء أو أدلى عمدا بتصريحات غير صحيحة، يعاقب طبقا لمقتضيات الفصل 609 (الفقرة II) من القانون الجنائي.
- الفصل الرابعيلغى الظهير الشريف رقم 1.69.160 الصادر في 20 جمادى الأولى 1389 (4 غشت 1969) بإحصاء السكان والسكنى في المملكة.