ج.ر 7533 · ص 5091
الباب الرابع: إجراءات الخبير القضائي
المادة 46
يمنع على الخبير القضائي تفويض إنجاز الخبرة إلى خبير أو أي شخص آخر.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 01.24 — madda.ma
الباب الرابع: إجراءات الخبير القضائي
المادة 45 – المادة 51- المادة 45ينجز الخبير القضائي مهمته تحت مراقبة الجهة القضائية التي عينته لإنجازها.
- المادة 46يمنع على الخبير القضائي تفويض إنجاز الخبرة إلى خبير أو أي شخص آخر.
- المادة 47يجب على الخبير القضائي أن يقدم جوابا محددا وواضحا عن كل سؤال تقني تم توجيهه إليه، ويمنع عليه الجواب عن أي سؤال يخرج عن اختصاصه التقني.
- المادة 48يمكن للخبير القضائي الاستعانة بترجمان محلف أو بخبير قضائي في لغة الإشارة، إذا تعلق الأمر بترجمة وثائق محررة بلغة أجنبية أو عند الاستماع لتصريحات أطراف ممن يتكلم
- المادة 49لا يشير الخبير القضائي في تقارير الخبرة التي ينجزها إلا إلى اسمه وصفته وعنوانه ورقم هاتفه وجدول محكمة الاستئناف المسجل به ورقم تعريفه الضريبي.
- المادة 50يمكن للخبير القضائي، عند وجود صعوبة أو عرقلة في إنجاز المهمة المكلف بها من قبل المحكمة، الاستعانة بالقوة العمومية بعد الحصول على إذن بذلك من وكيل الملك لدى المح
- المادة 51يتعين على الخبير القضائي أن يحتفظ ضمن أرشيفه لمدة خمس (5) سنوات، بنسخة من كل تقرير خبرة أنجزه بتكليف من المحكمة، بعد التأشير عليها من قبل كتابة الضبط بالمحكمة ا