مادةmadda
FR
الباب السادس: مقتضيات زجرية

المادة 71

من قانون رقم 01.24 يتعلق بالخبراء القضائيين

يعاقب الخبير القضائي الذي خالف مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 29 من هذا القانون، بغرامة من خمسة آلاف (5000) إلى عشرة ألاف (10000) درهم.

طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 01.24 — madda.ma

الباب السادس: مقتضيات زجرية

المادة 69 – المادة 72
  1. المادة 69يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ويعاقب عليها بالعقوبات المقررة لها في مجموعة القانون الجنائي كل خبير تسلم بالإضافة إلى الأتعاب والمصاريف المستحقة مبالغ مالية أو استفاد
  2. المادة 70كل خبير معين لإنجاز خبرة بمقتضى مقرر قضائي، قدم رأيا كاذبا أو ضمن تقريره وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة أو أخفاها عمدا، ومن شأنها أن تضلل العدالة، يعتبر مرتكبا
  3. المادة 71يعاقب الخبير القضائي الذي خالف مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 29 من هذا القانون، بغرامة من خمسة آلاف (5000) إلى عشرة ألاف (10000) درهم.
  4. المادة 72كل شخص ادعى صفة خبير قضائي دون أن يكون مسجلا بأحد جداول الخبراء القضائيين، أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهام خبير قضائي، يعاقب بالعقوبات المنصو
فهرس النص كاملا · 77 مادة