قانون رقم 012.71 يعين بموجبه حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية (نسخ)
التعديلات (3)
- ظهير شريف رقم 1.15.31 صادر في 21 من جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015) بتنفيذ القانون رقم 85.14 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.14.596 صادر في 5 ذي القعدة 1435 ( فاتح سبتمبر 2014 ) بتتميم القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر 1971 ) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الجريدة الرسمية عدد 6287 مكرر بتاريخ 6 ذو القعدة 1435 (2 سبتمبر 2014)، ص 6656.
- ظهير شريف رقم 1.11.180 صادر في 25 من ذي الحجة 1432( 22 نوفمبر 2011 ) بتنفيذ القانون رقم 34.11 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر 1971 ) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5646.
- ظهير شريف رقم 1.83.229 صادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) بتنفيذ القانون رقم 3.82 المتعلق بتغيير القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية ، والقانون رقم 015.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحددة بموجبه السنة التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الضباط والعسكريون غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية المنخرطون في نظام المعاشات العسكرية، الجريدة الرسمية عدد 3764 بتاريخ 25 ربيع الأول 1405 (19 ديسمبر 1984)، 1189.
نص تمهيدي
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه؛
ونظرا لموافقة مجلس النواب.
نصادق على القانون الآتي نصه:2
فهرس النص · 4 مواد
الفصل الأول
يحدد سن إحالة الموظفين والأعوان المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد في ستين (60) سنة، غير أن حد سن الأساتذة الباحثين يعين في خمسة وستين (65) سنة.
استثناء من أحكام الفقرة السابقة، يمكن، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، الاحتفاظ بالأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية مع استمرارهم في مزاولة مهامهم، إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية، رغم بلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد.
خلافا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، لا يستفيد الأساتذة الباحثون والموظفون المحتفظ بهم من راتب التقاعد إلا بعد انقضاء المدة التي تم خلالها الاحتفاظ بهم.
الفصل الثاني
لا يمكن ان يحتج على ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة فيما يتعلق بتحديد سن الموظفين ، والاعوان العاملين بها أو سن من تنتقل اليهم حقوقهم في المعاشات التي يستحقونها الا بعقود الولادة أو الوثائق التي تقوم مقامها المدلى بها حين التوظيف أو عند ولادة الاولاد والمحتفظ بها في الملفات الادارية أو ملفات الانخراط في نظام المعاشات ، وذلك خلافا لجميع الاحكام التشريعية والتنظيمية المنافية لذلك.
الفصل الثالث
ان القضاة وأساتذة التعليم العالي البالغين من العمر 65 سنة أو أكثر والموظفين والاعوان البالغين من العمر 60 سنة أو أكثر في تاريخ العمل بهذا القانون يحالون على التقاعد ويحذفون من الاسلاك عند انتهاء أجل أقصاه ستة أشهر يبتدىء من التاريخ المذكور من غير أن يسمح لهم بمواصلة العمل بعد تاريخ الحذف من الاسلاك الناتج عن تطبيق التشريع المعمول به من قبل.
الفصل الرابع
يعمل ابتداء من فاتح يناير 1972 بهذا القانون الذي يلغى جميع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية المنافية ولاسيما الظهير المؤرخ في فاتح جمادى الاولى 1374 (26 يناير 1955).
وحرر بالرباط في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) وقع بالعطف:
الوزير الأول.
الامضاء: محمد كريم العمراني.