الفصل الرابع
ف 1يعمل ابتداء من فاتح يناير 1972 بهذا القانون الذي يلغى جميع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية المنافية ولاسيما الظهير المؤرخ في فاتح جمادى الاولى 1374 (26 يناير 1955).
ف 2وحرر بالرباط في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) وقع بالعطف:
ف 3الوزير الأول.
ف 4الامضاء: محمد كريم العمراني.
طريقة الإحالةالفصل الرابع من القانون رقم 012.71 — madda.ma
قانون رقم 012.71 يعين بموجبه حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية (نسخ)
الفصل الأول – الفصل الرابع- الفصل الأوليحدد سن إحالة الموظفين والأعوان المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد في ستين (60) سنة، غير أن حد سن الأساتذة الباحثين يعين في خمسة وستين (65) سنة.
- الفصل الثانيلا يمكن ان يحتج على ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة فيما يتعلق بتحديد سن الموظفين ، والاعوان العاملين بها أو سن من تنتقل اليهم حقوقهم في المعاش
- الفصل الثالثان القضاة وأساتذة التعليم العالي البالغين من العمر 65 سنة أو أكثر والموظفين والاعوان البالغين من العمر 60 سنة أو أكثر في تاريخ العمل بهذا القانون يحالون على الت
- الفصل الرابعيعمل ابتداء من فاتح يناير 1972 بهذا القانون الذي يلغى جميع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية المنافية ولاسيما الظهير المؤرخ في فاتح جمادى الاولى 1374 (26 يناير 1