مادةmadda
FR

ف 1يعمل ابتداء من فاتح يناير 1972 بهذا القانون الذي يلغى جميع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية المنافية ولاسيما الظهير المؤرخ في فاتح جمادى الاولى 1374 (26 يناير 1955).

ف 2وحرر بالرباط في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) وقع بالعطف:

ف 3الوزير الأول.

ف 4الامضاء: محمد كريم العمراني.

طريقة الإحالةالفصل الرابع من القانون رقم 012.71 — madda.ma

قانون رقم 012.71 يعين بموجبه حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية (نسخ)

الفصل الأول – الفصل الرابع
  1. الفصل الأوليحدد سن إحالة الموظفين والأعوان المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد في ستين (60) سنة، غير أن حد سن الأساتذة الباحثين يعين في خمسة وستين (65) سنة.
  2. الفصل الثانيلا يمكن ان يحتج على ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة فيما يتعلق بتحديد سن الموظفين ، والاعوان العاملين بها أو سن من تنتقل اليهم حقوقهم في المعاش
  3. الفصل الثالثان القضاة وأساتذة التعليم العالي البالغين من العمر 65 سنة أو أكثر والموظفين والاعوان البالغين من العمر 60 سنة أو أكثر في تاريخ العمل بهذا القانون يحالون على الت
  4. الفصل الرابعيعمل ابتداء من فاتح يناير 1972 بهذا القانون الذي يلغى جميع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية المنافية ولاسيما الظهير المؤرخ في فاتح جمادى الاولى 1374 (26 يناير 1
فهرس النص كاملا · 4 مواد