صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الثاني: راتب الزمانة
الفصل 32
من قانون رقم 013.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد العسكرية
صيغة محينة بتاريخ 30 غشت 2016
ف 1إذا تسبب في العاهة أو الوفاة شخص آخر فإن الدولة تحل محل المصاب أو ذوي حقوقه في إقامة الدعوى على الشخص المسؤول قصد إرجاع الصوائر المدفوعة.
ف 2ويلزم الشخص المسؤول عن العاهة بإخبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعوى المرفوعة ضده من طرف المصاب أو ذوي حقوقه قصد المطالبة بالتعويض.
طريقة الإحالةالفصل 32 من القانون رقم 013.71 — madda.ma
الجزء الثاني: راتب الزمانة
الفصل 28 – الفصل 33- الفصل 28إن الحقوق في راتب الزمانة الممنوح للعسكريين وذوي حقوقهم تحدد بالظهير الشريف رقم 1.58.117 الصادر في 15 محرم 378 (فاتح غشت 1958) بشأن رواتب التقاعد العسكرية الممن
- الفصل 29إن العسكري المصاب بزمانة تخول الحق في راتب والمقبول للاستمرار في الخدمة يحق له الجمع بين الأجرة عن العمل وبين راتب موحد بالنسبة لجميع الدرجات يعادل مقداره الرات
- الفصل 30يخول كل عسكري مستفيد من راتب زمانة ومحذوف من الأسلاك مع الانتفاع براتب تقاعد أو قنوة الحق في الجمع بين هذين الراتبين وبين راتب الزمانة.
- الفصل 31تقوم لجنة للإعفاء من الجندية يحدد تأليفها بموجب مرسوم بتقدير حقيقة العاهات المثبتة وإمكانية عزوها إلى الخدمة وعواقبها ومقدار العجز المترتب عنها.
- الفصل 32إذا تسبب في العاهة أو الوفاة شخص آخر فإن الدولة تحل محل المصاب أو ذوي حقوقه في إقامة الدعوى على الشخص المسؤول قصد إرجاع الصوائر المدفوعة.
- الفصل 33لا يمكن أن يطالب العسكريون الذين هم في وضعية إلحاق بالاستفادة من راتب الزمانة إلا إذا كانوا ملحقين بمنصب يخول الحق في راتب التقاعد المحدث بموجب هذا القانون.