مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1إذا تسبب في العاهة أو الوفاة شخص آخر فإن الدولة تحل محل المصاب أو ذوي حقوقه في إقامة الدعوى على الشخص المسؤول قصد إرجاع الصوائر المدفوعة.

ف 2ويلزم الشخص المسؤول عن العاهة بإخبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعوى المرفوعة ضده من طرف المصاب أو ذوي حقوقه قصد المطالبة بالتعويض.

طريقة الإحالةالفصل 32 من القانون رقم 013.71 — madda.ma

الجزء الثاني: راتب الزمانة

الفصل 28 – الفصل 33
  1. الفصل 28إن الحقوق في راتب الزمانة الممنوح للعسكريين وذوي حقوقهم تحدد بالظهير الشريف رقم 1.58.117 الصادر في 15 محرم 378 (فاتح غشت 1958) بشأن رواتب التقاعد العسكرية الممن
  2. الفصل 29إن العسكري المصاب بزمانة تخول الحق في راتب والمقبول للاستمرار في الخدمة يحق له الجمع بين الأجرة عن العمل وبين راتب موحد بالنسبة لجميع الدرجات يعادل مقداره الرات
  3. الفصل 30يخول كل عسكري مستفيد من راتب زمانة ومحذوف من الأسلاك مع الانتفاع براتب تقاعد أو قنوة الحق في الجمع بين هذين الراتبين وبين راتب الزمانة.
  4. الفصل 31تقوم لجنة للإعفاء من الجندية يحدد تأليفها بموجب مرسوم بتقدير حقيقة العاهات المثبتة وإمكانية عزوها إلى الخدمة وعواقبها ومقدار العجز المترتب عنها.
  5. الفصل 32إذا تسبب في العاهة أو الوفاة شخص آخر فإن الدولة تحل محل المصاب أو ذوي حقوقه في إقامة الدعوى على الشخص المسؤول قصد إرجاع الصوائر المدفوعة.
  6. الفصل 33لا يمكن أن يطالب العسكريون الذين هم في وضعية إلحاق بالاستفادة من راتب الزمانة إلا إذا كانوا ملحقين بمنصب يخول الحق في راتب التقاعد المحدث بموجب هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 68 مادة