مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الأول: راتب التقاعد والقنوةالباب الأول: اكتساب الحق في راتب التقاعد أو القنوة

الفصل 5

من قانون رقم 013.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد العسكرية

صيغة محينة بتاريخ 30 غشت 2016

ف 1يستفاد من الحق في معاش التقاعد وفق الشروط المنصوص عليها في البند 1 من الفصل 4 أعلاه:

  1. 1-بإذن من السلطة المعهودة إليها بمهمة التعيين؛
  2. 2-ضمن حدود عدد يعين بموجب مرسوم فيما يخص الضباط.

ف 2ولا يطالب بالشروط المقررة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه إذا كان المعنيون بالأمر قد قضوا ثلاثين سنة من الخدمة الفعلية.

النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 30 غشت 2016

    تغيرت صياغة المادة كليا؛ هذه صياغتها السابقة:

    [حُذف: لا يجوز أن تكون مبالغ مجموع الأقساط السنوية القابلة للتصفية: أ) أقل من المرتبات المستند إليها والمحددة في الفصل 1. فيما يخص راتب التقاعد المقدر على أساس واحد وعشرين قسطا سنويا على الأقل؛ ب) أقل من مبلغ راتب التقاعد المقدر على أساس 9% من المرتبات المستند إليها عن كل قسط سنوي قابل للتصفية فيما يخص راتب التقاعد المقدر على أساس يقل عن واحد وعشرين قسطا سنويا 6 وفيما يخص العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة فإن مبلغ الراتب لا يمكن أن يقل عن 51 % بالنسبة للمعاونين و 11 % بالنسبة للجنود من مبلغ الراتب الذي يحصل عليه عملا بالفقرتين (أ) و(ب) أعلاه معاون رئيس يتوفر على نفس العدد من الأقساط السنوية ويترتب في نفس سلم الأجور 6 لا يجوز أن يقل مبلغ الحد الأدنى للمعاش عن ألف وخمسمائة (1911) درهم في الشهر ابتداء من فاتح يناير 62111 ويشترط للاستفادة من الحد الأدنى للمعاش المذكور: 1- أن تبلغ مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها عشر (11) سنوات على الأقل 6 وتخفض هذه المدة إلى خمس (9) سنوات بالنسبة للمنخرطين الذين تم حذفهم من الأسلاك، بناء على اقتراح لجنة الإعفاء، بسبب إصابتهم بعجز منسوب للعمل، طبقا للتشريع الجاري به العمل 6 غير أن شرط المدة لا يطبق في حالة وفاة المنخرط في وضعية مزاولة النشاط؛ 2- ألا يجمع بين هذا المعاش وأي معاش آخر من معاشات التقاعد المخولة من لدن نظام من أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إليها في المادة الثانية من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1654625 الصادر في 22 من ربيع الأول 1313 (11 سبتمبر 1554) المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي 6 وإذا حصل هذا الجمع، وكان مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها يقل عن الحد الأدنى للمعاش، تمنح زيادة في مبلغ المعاش المخول برسم نظام المعاشات العسكرية، تحدد حسب الصيغة التالية: (مبلغ الحد الأدنى للمعاش – مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها) × (مبلغ المعاش الممنوح برسم نظام المعاشات العسكرية ÷ مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها)6 غير أن مبلغ الحد الادنى للمعاش يحدد في ألف (1111) درهم إذا كانت مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها تتراوح ما بين خمس (9) سنوات وأقل من عشر (11) سنوات مع مراعاة أحكام البند 1 من الفقرة الرابعة من هذه المادة 6]

طريقة الإحالةالفصل 5 من القانون رقم 013.71 — madda.ma

الباب الأول: اكتساب الحق في راتب التقاعد أو القنوة

الفصل 4 – الفصل 9
  1. الفصل 4يكتسب الحق في معاش التقاعد قبل بلوغ السن القانونية للإحالة على المعاش:
  2. الفصل 5يستفاد من الحق في معاش التقاعد وفق الشروط المنصوص عليها في البند 1 من الفصل 4 أعلاه:
  3. الفصل 6يكتسب الحق في القنوة العسكريون غير الضباط المتوفرون على أكثر من خمس سنوات من الخدمة والمحذوفون من الأسلاك دون إمكانية المطالبة براتب تقاعد.
  4. الفصل 7تعتبر في اكتساب راتب التقاعد أو القنوة:
  5. الفصل 8يجوز مع مراعاة مقتضيات الفصل 23 من هذا القانون أن تعتبر في اكتساب الحق في راتب التقاعد أو القنوة الخدمات المعتبرة أو الممكن اعتبارها عملا بمقتضيات الفصلين 6 و 7
  6. الفصل 2-8(نسخ)
  7. الفصل 9لا تعتبر في اكتساب الحق في راتب التقاعد أو القنوة بالرغم عن مقتضيات الفصلين 7 و 8 أعلاه:
فهرس النص كاملا · 68 مادة