قانون رقم 015.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بتعيين حد سن الضباط والعسكريين غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد العسكرية
قانون رقم 015.71 بتعيين حد سن الضباط والعسكريين غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد العسكرية
التعديلات (3)
- ظهير شريف رقم 1.06.02 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 46.05 القاضي بتغيير القانون رقم 015.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بتحديد حد سن الضباط والعسكريين غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد العسكرية، الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006)، ص 513.
- ظهير شريف رقم 1.83.229 صادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) بتنفيذ القانون رقم 3.82 المتعلق بتغيير القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 015.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الضباط والعسكريون غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية المنخرطون في نظام المعاشات العسكرية، الجريدة الرسمية عدد 3764 بتاريخ 25 ربيع الأول 1405 (19 ديسمبر 1984)، ص 1189.
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.64 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) يغير بموجبه القانون رقم 015.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بتعيين حد سن الضباط والعسكريين غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد العسكرية، الجريدة الرسمية عدد 3388 بتاريخ 21 شوال 1397 (5 أكتوبر 1977)، ص 2795.
نص تمهيدي
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
)الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه؛
ونظرا لموافقة مجلس النواب، نصادق على القانون الآتي نصه:
فهرس النص · 5 مواد
الفصل الأول
يحدد كما يلي حد سن الضباط والعسكريين غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد العسكرية:
- 1-ضباط الأسلحة:
الضباط من رتبة جنرال ................................................................ 65 سنة.
الكولونيل ماجور، الكولونيل، اليوتنان كولونيل والكومندان....................... 62 سنة.
القبطان، الملازم والملازم الثاني ...................................................... 57 سنة.
- 2 -ضباط الدرك وضباط المصالح (وأشباههم):
الضباط من رتبة جنرال ................................................................. 65 سنة.
الكولونيل ماجور، الكولونيل، اليوتنان كولونيل والكومندان ....................... 62 سنة.
القبطان، والملازم والملازم الثاني ..................................................... 59 سنة.
- 3 -ضباط الصف (وأشباههم):
- أ)الدرك الملكي:
- –المترشح، المساعد الأول والمساعد .................................................. 57 سنة.
- –الرقيب الأول ............................................................................ 54 سنة.
- –الرقيب ................................................................................... 52 سنة.
- ب)غير الدرك الملكي:
- –المترشح، المساعد الأول، المساعد والرقيب الإداري ............................. 55 سنة.
- –الرقيب الأول والرقيب ................................................................. 50 سنة.
- ج)الجنود (وأشباههم):
- –العريف الأول، العريف، الجندي من الطبقة الأولى والجندي من الطبقة الثانية 48 سنة.
الفصل الثاني
يمكن نظرا لحاجيات يرجع أمر النظر فيها إلى جلالة الملك أن تمنح بصفة استثنائية لفائدة بعض الضباط ترخيصات بالمخالفة لمقتضيات الفصل الأول أعلاه بموجب ظهائر فردية.
الفصل الثالث
إن ضباط الصف والجنود الذين قد يشغلون بعض المناصب ذات الاختصاص، يمكن أن يؤذن لهم طبق شروط تحدد بمرسوم في العمل مدة خمس سنوات بعد بلوغهم سن الإحالة على التقاعد.
الفصل الرابع
لا يمكن أن يحتج على الإدارة فيما يتعلق بتحديد سن الضباط والعسكريين غير الضباط أو سن من تنتقل إليهم حقوقهم في المعاشات التي يستحقونها إلا بعقود الولادة أو الوثائق التي تقوم مقامها المدلى بها حين الانخراط في الجيش أو عند ولادة الأولاد والمحتفظ بها في الملفات الإدارية أو ملفات الانخراط في نظام المعاشات العسكرية، وذلك خلافا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المنافية لذلك.
الفصل الخامس
إن هذا القانون الذي يعمل به ابتداء من فاتح يناير 1972 يلغي مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.160 الصادر في 19 شوال 1378 (28 أبريل 1959) بتعيين حد سن الضباط بالقوات المسلحة الملكية، حسبما وقع تتميمه والظهير الشريف رقم 1.63.347 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) بتعيين حد سن ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الملكية.
وحرر بالرباط في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971).
وقع بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: محمد كريم العمراني.