الفصل الأول
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2006
ف 1يحدد كما يلي حد سن الضباط والعسكريين غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد العسكرية:
- 1-ضباط الأسلحة:
ف 2الضباط من رتبة جنرال ................................................................ 65 سنة.
ف 3الكولونيل ماجور، الكولونيل، اليوتنان كولونيل والكومندان....................... 62 سنة.
ف 4القبطان، الملازم والملازم الثاني ...................................................... 57 سنة.
- 2 -ضباط الدرك وضباط المصالح (وأشباههم):
ف 5الضباط من رتبة جنرال ................................................................. 65 سنة.
ف 6الكولونيل ماجور، الكولونيل، اليوتنان كولونيل والكومندان ....................... 62 سنة.
ف 7القبطان، والملازم والملازم الثاني ..................................................... 59 سنة.
- 3 -ضباط الصف (وأشباههم):
- أ)الدرك الملكي:
- –المترشح، المساعد الأول والمساعد .................................................. 57 سنة.
- –الرقيب الأول ............................................................................ 54 سنة.
- –الرقيب ................................................................................... 52 سنة.
- ب)غير الدرك الملكي:
- –المترشح، المساعد الأول، المساعد والرقيب الإداري ............................. 55 سنة.
- –الرقيب الأول والرقيب ................................................................. 50 سنة.
- ج)الجنود (وأشباههم):
- –العريف الأول، العريف، الجندي من الطبقة الأولى والجندي من الطبقة الثانية 48 سنة.
طريقة الإحالةالفصل الأول من القانون رقم 015.71 — madda.ma
قانون رقم 015.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بتعيين حد سن الضباط والعسكريين غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد العسكرية
الفصل الأول – الفصل الخامس- الفصل الأوليحدد كما يلي حد سن الضباط والعسكريين غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد العسكرية:
- الفصل الثانييمكن نظرا لحاجيات يرجع أمر النظر فيها إلى جلالة الملك أن تمنح بصفة استثنائية لفائدة بعض الضباط ترخيصات بالمخالفة لمقتضيات الفصل الأول أعلاه بموجب ظهائر فردية.
- الفصل الثالثإن ضباط الصف والجنود الذين قد يشغلون بعض المناصب ذات الاختصاص، يمكن أن يؤذن لهم طبق شروط تحدد بمرسوم في العمل مدة خمس سنوات بعد بلوغهم سن الإحالة على التقاعد.
- الفصل الرابعلا يمكن أن يحتج على الإدارة فيما يتعلق بتحديد سن الضباط والعسكريين غير الضباط أو سن من تنتقل إليهم حقوقهم في المعاشات التي يستحقونها إلا بعقود الولادة أو الوثائ
- الفصل الخامسإن هذا القانون الذي يعمل به ابتداء من فاتح يناير 1972 يلغي مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.160 الصادر في 19 شوال 1378 (28 أبريل 1959) بتعيين حد سن الضباط بالقوات