الفصل الخامس
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2006
ف 1إن هذا القانون الذي يعمل به ابتداء من فاتح يناير 1972 يلغي مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.160 الصادر في 19 شوال 1378 (28 أبريل 1959) بتعيين حد سن الضباط بالقوات المسلحة الملكية، حسبما وقع تتميمه والظهير الشريف رقم 1.63.347 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) بتعيين حد سن ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الملكية.
ف 2وحرر بالرباط في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971).
ف 3وقع بالعطف:
ف 4الوزير الأول، الإمضاء: محمد كريم العمراني.
طريقة الإحالةالفصل الخامس من القانون رقم 015.71 — madda.ma
قانون رقم 015.71 بتعيين حد سن الضباط والعسكريين غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد العسكرية
الفصل الأول – الفصل الخامس- الفصل الأوليحدد كما يلي حد سن الضباط والعسكريين غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد العسكرية:
- الفصل الثانييمكن نظرا لحاجيات يرجع أمر النظر فيها إلى جلالة الملك أن تمنح بصفة استثنائية لفائدة بعض الضباط ترخيصات بالمخالفة لمقتضيات الفصل الأول أعلاه بموجب ظهائر فردية.
- الفصل الثالثإن ضباط الصف والجنود الذين قد يشغلون بعض المناصب ذات الاختصاص، يمكن أن يؤذن لهم طبق شروط تحدد بمرسوم في العمل مدة خمس سنوات بعد بلوغهم سن الإحالة على التقاعد.
- الفصل الرابعلا يمكن أن يحتج على الإدارة فيما يتعلق بتحديد سن الضباط والعسكريين غير الضباط أو سن من تنتقل إليهم حقوقهم في المعاشات التي يستحقونها إلا بعقود الولادة أو الوثائ
- الفصل الخامسإن هذا القانون الذي يعمل به ابتداء من فاتح يناير 1972 يلغي مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.160 الصادر في 19 شوال 1378 (28 أبريل 1959) بتعيين حد سن الضباط بالقوات