مادةmadda
قانون رقم 04.20

قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.20.80 صادر في 18 من ذي الحجة 1441 (8 أغسطس 2020) بتنفيذ القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

الحمد للّه وحده،ه الطابع الشريف - بداخله:ه (محمد بن الحسنه بنه محمد بن يوسف الله وليه)ه يعلم من ظهيرنا الشريفه هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:ه بناء علىه الدستور وله سيما الفصلين 42 وه 50 همنه،ه أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:ه ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية،ه عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلسه المستشارين.ه

وحرر بتطوان فيه 18 من ذي الحجةه 1441 )8 أغسطس 2020).ه وقعه بالعطف:ه رئيس الحكومة،ه الإمضاء: سعد الدين العثماني.ه

فهرس النص · 17 مادة

المادة الأولى

تثبته البطاقة الوطنيةه للتعريفه الإلكترونيةه هويةه صاحبها،ه بمها في ذلكه هويته الرقمية،ه بتخصيص رقم وطنيه للتعريفه وحيد خاص بكل شخص ذاتي.ه

المادة 2

يجبه على كل مواطنه مغربيه يبلغ 16 سنةه شمسية كاملة أن يتوفر على البطاقة الوطنيةه للتعريفه الإلكترونية.ه ويمكن إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للقاصر الذي تقل سنه عن 16 سنة شمسية كاملة، وذلك بطلب من نائبه الشرعي.ه

المادة 3

تحتويه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على رقاقة إلكترونيةهمشفرة وغير ظاهرة وه»همساحهةه مقروءة آليا« غير مشفرة، يمكن قراءتهما بواسطة آلت ملائمة.

كما تحتوي كله بطاقة وطنية للتعريفه الإلكترونية على شهادات أمانه رقميةه تصدرها المديريةه العامة للأمن الوطني، وهيه عبارة عن مستنداته إلكترونيةه مشفرة مرتبطةه بالبطاقة وبصاحبها بشكل فريد.ه

المادة 4

تتضمن البطاقة الوطنيةه للتعريف الإلكترونيةه علىه وجهيها الأمامي والخلفي المعطيات التالية:

أ( على الوجه الأمامي:

− السم الشخصي والسم العائلي بالحروف العربيةه واللاتينية؛ه − تاريخ الولدة؛ه − مكان الولدة بالحروف العربية واللاتينية؛ه − تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة؛

− صورة صاحب البطاقة؛ه − الرقم الوطني للتعريف؛ه − السلطة التي تسلم الوثيقةه بالحروفه العربية وتوقيعها؛ه − رقم الولوج إلى البطاقة، وهوه عبارة عن رمز يرقن يدويا للوصول إلى النسخة المخزنةه على مستوىه الرقاقة للمعطيات المطبوعة على الوجهين الأمامي والخلفي للبطاقة.ه ب( على الوجه الخلفي:

− الرقم الوطني للتعريف؛ه − النسب بالحروفه العربيةه واللاتينية؛ه − عنوان السكنى بالحروفه العربيةه واللاتينية؛ه − الرقم الترتيبي لرسم الحالة المدنية؛ه − رمز الجنس.ه ويمكنه أن تدرجه كذلكه في البطاقة العبارة الختيارية »زوجةه «أوه»أرملة« أوه »أرمل« مع اسم المعنية أوه المعنيه بهذه العبارة، بالحروف العربية واللاتينية.ه

المادة 5

تتضمن »المساحة المقروءة آليا«:

− الحرف »I« الذي يشيره إلى نوع الوثيقة؛ه − الرمز »MAR« الذي يشير فيه المرة الأولىه إلى المملكة المغربية وفيه المرة الثانية إلى الجنسية المغربية؛ه − الرقم التسلسلي للدعامة؛

− الرقم الوطني للتعريف؛ه − تاريخ الولدة؛ه − رمز الجنس؛ه − تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة؛

− أرقام تحكم تحسبه آليا وتستخدمه للتأكد منه صحة المعطيات التيه تتضمنهها »المساحة المقروءة آليا«؛ه − السم الشخصي والسم العائلي بالحروف اللاتينية.

وتتضمنه الرقاقة الإلكترونية:ه − الرقم الوطني للتعريف؛ه − صورة صاحب البطاقة؛ه − رمز الجنس؛ه − السم الشخصي والسم العائلي بالحروف العربيةه واللاتينية؛ه − النسب بالحروفه العربيةه واللاتينية؛ه − تاريخه الولدة؛ه − مكان الولدة بالحروف العربية واللاتينية؛ه − الرقم الترتيبي لرسم الحالة المدنية؛ه − عنوان السكنى بالحروفه العربيةه واللاتينية؛ه − تاريخه انتهاء صلاحية البطاقة؛ه − العبارة الختيارية »زوجة«هأوه »أرملة«هأو »أرمل« بالحروفه العربيةههواللاتينية مع اسم المعنية أوه المعنيه بهذه العبارة، بالحروفه العربية واللاتينية.ه كما يدرج فيه جزءه الرقاقة ذي درجة الأمن العالية، ما يلي:ه − رسم متجهي للنقط المميزة لبصمتيه أصبعينه من أصابع حامل البطاقة الذي تتجاوز سنه 12 سنةه شمسية كاملة؛ه − شهادات الأمان الرقمية الخاصة بالبطاقة.ه

المادة 6

يمكن أن تدرج فيه جزءه الرقاقة ذي درجة الأمن العالية، بطلب منهصاحب البطاقة الوطنيةه للتعريف الإلكترونية، المعطيات التالية التي قد يستلزمها إنجاز إجراءات إدارية أوه الستفادة من خدمات مقدمةهمن قبل هيئات عمومية أوه خاصة:

− عنوان البريد الإلكتروني؛ه − رقم الهاتف؛ه − أسماء وأرقام هواتف الأشخاص الذين يمكن التصال بهمه عنده الضرورة.ه يمكن تغييره أوه تتميم هذه المعطيات بنص تنظيمي.ه

المادة 7

يمكن أن تضاف إلى الرقاقة الإلكترونية معطيات يمكن إسناد تدبيرها إلى الهيئات المختصة، مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجةهالمعطيات ذات الطابع الشخصي.ه تحدد بنص تنظيمي قائمةه هذه المعطيات والهيئات التي تتولىهتدبيرها وكذا الكيفيات التي يتمه وفقها هذا التدبير.ه

المادة 8

يمكن قراءة النسخةه المخزنة على الرقاقة للمعطيات المطبوعةه على الوجهينه الأماميه والخلفي للبطاقة منه خلال القراءة الآلية للمساحةهالمقروءة آليا أو منه خلاله الرقن اليدوي لرقم الولوج إلى البطاقة، وذلك مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.ه يجبه أن تتم قراءة هذه المعطياته بواسطة الوسائل التقنيةهالمعتمدة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني.ه

المادة 9

ل يمكن أن يقوم باستغلال المعطيات المضمنةه بالرقاقة الإلكترونية، لسيما من أجل استخراج المعطيات أو إثبات الهوية، إل موظفو الأمن الوطني المعنيونه وكذا موظفوه الهيئات العمومية والخاصة المؤهلون لذلك من قبل المديرية العامة للأمنه الوطني، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه الباب العاشر منه الجزء الأوله من الكتاب الثالث منه مجموعة القانون الجنائي.ه

المادة 10

يمكن لصاحب البطاقة إثبات هويته تجاه الهيئات المخوله لها استغلال معطياته، باستخدام بطاقته الوطنية للتعريفه الإلكترونية،هوذلك كما يلي:ه − في حالة حضوره شخصيا منه خلاله التأكده من المعطياته المضمنة بالبطاقة الوطنيةه للتعريف الإلكترونية باستخدام وسائله تقنيةهمخصصة لهذا الغرض؛ه − عن بعد،ه حيثه يقومه بالولوج إلى خدمة معينة، فيثبت هويته حسب الطريقة التي تتطلبهاهتلك الخدمة.ه

المادة 11

تعفي البطاقة الوطنيةه للتعريفه الإلكترونية من الإدلء بالوثائق التالية:ه − رسم الولدة؛ه − شهادة الإقامة؛

− شهادة الحياة؛

− شهادة الجنسية.ه يمكن تتميمه قائمة هذه الوثائقه بنص تنظيمي.ه

المادة 12

تحدد صلاحية البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وشروط تسليمها وتجديدها وكذا إلغاء شهادات الأمان الرقمية المتعلقة بهاهبنص تنظيمي.ه

المادة 13

يجبه تجديده البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في الحالت التالية:ه − تغييره السم الشخصي أو السم العائلي أو تاريخ الولدة؛ه − تصحيح مكان الولدة أوه رقم رسم الحالة المدنية أوه النسب؛ه − تغييره عنوان السكن؛ه − ضياع البطاقة الوطنيةه للتعريفه الإلكترونية أوه سرقتها أوه تعرضهاهللتلف؛ه − انتهاء صلاحيةه البطاقة الوطنيةه للتعريف الإلكترونية؛ه − تغيير إحدى المعلومات المتعلقة بالعبارات الختيارية »زوجة« أوه »أرملة« أو »أرمل«.ه − بلوغه القاصر 12 سنة شمسية كاملة.ه غير أنه يمكنه تغييره أوه حذف أي معطىه منه المعطيات المشار إليها في المادتين 6 وه 7 من هذا القانون أوه تتميمها، بناء على طلب يتقدم بههصاحب البطاقة، وذلك دون الحاجة لإصدار بطاقة جديدة.ه

المادة 14

يحدده نموذجه البطاقة الوطنية للتعريفه الإلكترونية بنص تنظيمي.ه

المادة 15

يعاقب بغرامة من 300 إلى 400 درهم كل شخصه يبلغ من العمر 16 سنة شمسية كاملة أغفل تقديم طلب الحصول على البطاقةهالوطنية للتعريف الإلكترونية.ه يعاقب بغرامةه منه 200 إلى 300 درهمه كله شخصه لم يطلبه تجديده بطاقته الوطنية للتعريفه الإلكترونيةه طبقا لمقتضيات المادة 13 أعلاه.

يعاقب بغرامةه منه 100 إلى 150 درهم كل شخصه يتوفر علىهالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ولم يتمكن من تقديمها إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بناء علىه طلب منهم.ه

المادة 16

تظل البطاقات الوطنية للتعريفه الإلكترونيةه الصادرة قبله تاريخه دخوله هذا القانون حيز التنفيذ صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها أوه حدوث تغيير فيه إحدى معطياتها.ه

المادة 17

تنسخه أحكام القانونه رقمه 35.06 المحدثةه بموجبه البطاقة الوطنيةه للتعريفه الإلكترونية الصادر بتنفيذه الظهيره الشريف رقم 1.07.149 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوهفمهبر 2007).