مادةmadda
FR

يجبه على كل مواطنه مغربيه يبلغ 16 سنةه شمسية كاملة أن يتوفر على البطاقة الوطنيةه للتعريفه الإلكترونية.ه ويمكن إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للقاصر الذي تقل سنه عن 16 سنة شمسية كاملة، وذلك بطلب من نائبه الشرعي.ه

النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 2 نونبر 2026

    يجبه على كل مواطنه مغربيه يبلغ 16 سنةه شمسية كاملة أن [حُذف: يتوفرهعلى] [أُضيف: يتوفر] [أُضيف: على ]البطاقة [حُذف: الوطنيةهه] [أُضيف: الوطنيةه] للتعريفه الإلكترونية.ه ويمكن إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية [حُذف: للقاصرهالذي] [أُضيف: للقاصر] [أُضيف: الذي ]تقل سنه عن 16 سنة شمسية كاملة، وذلك بطلب من [حُذف: نائبههالشرعي.ه] [أُضيف: نائبه الشرعي.ه]

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 04.20 — madda.ma

قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

المادة الأولى – المادة 17
  1. المادة الأولىتثبته البطاقة الوطنيةه للتعريفه الإلكترونيةه هويةه صاحبها،ه بمها في ذلكه هويته الرقمية،ه بتخصيص رقم وطنيه للتعريفه وحيد خاص بكل شخص ذاتي.ه
  2. المادة 2يجبه على كل مواطنه مغربيه يبلغ 16 سنةه شمسية كاملة أن يتوفر على البطاقة الوطنيةه للتعريفه الإلكترونية.ه ويمكن إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للقاصر ا
  3. المادة 3تحتويه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على رقاقة إلكترونيةهمشفرة وغير ظاهرة وه»همساحهةه مقروءة آليا« غير مشفرة، يمكن قراءتهما بواسطة آلت ملائمة.
  4. المادة 4تتضمن البطاقة الوطنيةه للتعريف الإلكترونيةه علىه وجهيها الأمامي والخلفي المعطيات التالية:
  5. المادة 5تتضمن »المساحة المقروءة آليا«:
  6. المادة 6يمكن أن تدرج فيه جزءه الرقاقة ذي درجة الأمن العالية، بطلب منهصاحب البطاقة الوطنيةه للتعريف الإلكترونية، المعطيات التالية التي قد يستلزمها إنجاز إجراءات إدارية أ
  7. المادة 7يمكن أن تضاف إلى الرقاقة الإلكترونية معطيات يمكن إسناد تدبيرها إلى الهيئات المختصة، مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين
  8. المادة 8يمكن قراءة النسخةه المخزنة على الرقاقة للمعطيات المطبوعةه على الوجهينه الأماميه والخلفي للبطاقة منه خلال القراءة الآلية للمساحةهالمقروءة آليا أو منه خلاله الرقن
  9. المادة 9ل يمكن أن يقوم باستغلال المعطيات المضمنةه بالرقاقة الإلكترونية، لسيما من أجل استخراج المعطيات أو إثبات الهوية، إل موظفو الأمن الوطني المعنيونه وكذا موظفوه الهيئ
  10. المادة 10يمكن لصاحب البطاقة إثبات هويته تجاه الهيئات المخوله لها استغلال معطياته، باستخدام بطاقته الوطنية للتعريفه الإلكترونية،هوذلك كما يلي:ه − في حالة حضوره شخصيا منه
  11. المادة 11تعفي البطاقة الوطنيةه للتعريفه الإلكترونية من الإدلء بالوثائق التالية:ه − رسم الولدة؛ه − شهادة الإقامة؛
  12. المادة 12تحدد صلاحية البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وشروط تسليمها وتجديدها وكذا إلغاء شهادات الأمان الرقمية المتعلقة بهاهبنص تنظيمي.ه
  13. المادة 13يجبه تجديده البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في الحالت التالية:ه − تغييره السم الشخصي أو السم العائلي أو تاريخ الولدة؛ه − تصحيح مكان الولدة أوه رقم رسم الحال
  14. المادة 14يحدده نموذجه البطاقة الوطنية للتعريفه الإلكترونية بنص تنظيمي.ه
  15. المادة 15يعاقب بغرامة من 300 إلى 400 درهم كل شخصه يبلغ من العمر 16 سنة شمسية كاملة أغفل تقديم طلب الحصول على البطاقةهالوطنية للتعريف الإلكترونية.ه يعاقب بغرامةه منه 200
  16. المادة 16تظل البطاقات الوطنية للتعريفه الإلكترونيةه الصادرة قبله تاريخه دخوله هذا القانون حيز التنفيذ صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها أوه حدوث تغيير فيه إحدى معطياتها.ه
  17. المادة 17تنسخه أحكام القانونه رقمه 35.06 المحدثةه بموجبه البطاقة الوطنيةه للتعريفه الإلكترونية الصادر بتنفيذه الظهيره الشريف رقم 1.07.149 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30
فهرس النص كاملا · 17 مادة