ف 1تتضمن »المساحة المقروءة آليا«:
ف 2− الحرف »I« الذي يشيره إلى نوع الوثيقة؛ه − الرمز »MAR« الذي يشير فيه المرة الأولىه إلى المملكة المغربية وفيه المرة الثانية إلى الجنسية المغربية؛ه − الرقم التسلسلي للدعامة؛
ف 3− الرقم الوطني للتعريف؛ه − تاريخ الولدة؛ه − رمز الجنس؛ه − تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة؛
ف 4− أرقام تحكم تحسبه آليا وتستخدمه للتأكد منه صحة المعطيات التيه تتضمنهها »المساحة المقروءة آليا«؛ه − السم الشخصي والسم العائلي بالحروف اللاتينية.
ف 5وتتضمنه الرقاقة الإلكترونية:ه − الرقم الوطني للتعريف؛ه − صورة صاحب البطاقة؛ه − رمز الجنس؛ه − السم الشخصي والسم العائلي بالحروف العربيةه واللاتينية؛ه − النسب بالحروفه العربيةه واللاتينية؛ه − تاريخه الولدة؛ه − مكان الولدة بالحروف العربية واللاتينية؛ه − الرقم الترتيبي لرسم الحالة المدنية؛ه − عنوان السكنى بالحروفه العربيةه واللاتينية؛ه − تاريخه انتهاء صلاحية البطاقة؛ه − العبارة الختيارية »زوجة«هأوه »أرملة«هأو »أرمل« بالحروفه العربيةههواللاتينية مع اسم المعنية أوه المعنيه بهذه العبارة، بالحروفه العربية واللاتينية.ه كما يدرج فيه جزءه الرقاقة ذي درجة الأمن العالية، ما يلي:ه − رسم متجهي للنقط المميزة لبصمتيه أصبعينه من أصابع حامل البطاقة الذي تتجاوز سنه 12 سنةه شمسية كاملة؛ه − شهادات الأمان الرقمية الخاصة بالبطاقة.ه
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 04.20 — madda.ma
قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىتثبته البطاقة الوطنيةه للتعريفه الإلكترونيةه هويةه صاحبها،ه بمها في ذلكه هويته الرقمية،ه بتخصيص رقم وطنيه للتعريفه وحيد خاص بكل شخص ذاتي.ه
- المادة 2يجبه على كل مواطنه مغربيه يبلغ 16 سنةه شمسية كاملة أن يتوفر على البطاقة الوطنيةه للتعريفه الإلكترونية.ه ويمكن إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للقاصر ا
- المادة 3تحتويه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على رقاقة إلكترونيةهمشفرة وغير ظاهرة وه»همساحهةه مقروءة آليا« غير مشفرة، يمكن قراءتهما بواسطة آلت ملائمة.
- المادة 4تتضمن البطاقة الوطنيةه للتعريف الإلكترونيةه علىه وجهيها الأمامي والخلفي المعطيات التالية:
- المادة 5تتضمن »المساحة المقروءة آليا«:
- المادة 6يمكن أن تدرج فيه جزءه الرقاقة ذي درجة الأمن العالية، بطلب منهصاحب البطاقة الوطنيةه للتعريف الإلكترونية، المعطيات التالية التي قد يستلزمها إنجاز إجراءات إدارية أ
- المادة 7يمكن أن تضاف إلى الرقاقة الإلكترونية معطيات يمكن إسناد تدبيرها إلى الهيئات المختصة، مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين
- المادة 8يمكن قراءة النسخةه المخزنة على الرقاقة للمعطيات المطبوعةه على الوجهينه الأماميه والخلفي للبطاقة منه خلال القراءة الآلية للمساحةهالمقروءة آليا أو منه خلاله الرقن
- المادة 9ل يمكن أن يقوم باستغلال المعطيات المضمنةه بالرقاقة الإلكترونية، لسيما من أجل استخراج المعطيات أو إثبات الهوية، إل موظفو الأمن الوطني المعنيونه وكذا موظفوه الهيئ
- المادة 10يمكن لصاحب البطاقة إثبات هويته تجاه الهيئات المخوله لها استغلال معطياته، باستخدام بطاقته الوطنية للتعريفه الإلكترونية،هوذلك كما يلي:ه − في حالة حضوره شخصيا منه
- المادة 11تعفي البطاقة الوطنيةه للتعريفه الإلكترونية من الإدلء بالوثائق التالية:ه − رسم الولدة؛ه − شهادة الإقامة؛
- المادة 12تحدد صلاحية البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وشروط تسليمها وتجديدها وكذا إلغاء شهادات الأمان الرقمية المتعلقة بهاهبنص تنظيمي.ه
- المادة 13يجبه تجديده البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في الحالت التالية:ه − تغييره السم الشخصي أو السم العائلي أو تاريخ الولدة؛ه − تصحيح مكان الولدة أوه رقم رسم الحال
- المادة 14يحدده نموذجه البطاقة الوطنية للتعريفه الإلكترونية بنص تنظيمي.ه
- المادة 15يعاقب بغرامة من 300 إلى 400 درهم كل شخصه يبلغ من العمر 16 سنة شمسية كاملة أغفل تقديم طلب الحصول على البطاقةهالوطنية للتعريف الإلكترونية.ه يعاقب بغرامةه منه 200
- المادة 16تظل البطاقات الوطنية للتعريفه الإلكترونيةه الصادرة قبله تاريخه دخوله هذا القانون حيز التنفيذ صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها أوه حدوث تغيير فيه إحدى معطياتها.ه
- المادة 17تنسخه أحكام القانونه رقمه 35.06 المحدثةه بموجبه البطاقة الوطنيةه للتعريفه الإلكترونية الصادر بتنفيذه الظهيره الشريف رقم 1.07.149 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30