مادةmadda
FR
ج.ر 4810 · ص 1941
الباب الرابع: عمليات التركيز الاقتصادي

المادة 12

من قانون رقم 06.99 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

ف 1يجب على المنشآت أن تبلغ إلى الوزير الأول كل مشروع تركيز طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 10. ويمكن أن يكون التبليغ مقرونا بالتزامات.

ف 2يعتبر عدم الجواب خلال مدة شهرين قبولا ضمنيا لمشروع التركيز وكذا الالتزامات المضافة إليه احتمالا.

ف 3يرفع الأجل المذكور إلى ستة أشهر إذا أحال الوزير الأول الأمر إلى مجلس المنافسة.

ف 4لا يجوز للوزير الأول أن يحيل الأمر إلى مجلس المنافسة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه ما عدا في حالة عدم الوفاء بالالتزامات المضافة احتمالا إلى التبليغ المذكور.

ف 5لا يجوز للمنشآت المعنية أن تنفذ مشاريعها خلال الأجل المحدد أعلاه.

ف 6يجوز للهيآت المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 15 بعده أن تخبر الوزير الأول بكل عملية تركيز أنجزت خلافا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 06.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: عمليات التركيز الاقتصادي

المادة 10 – المادة 13
  1. المادة 10يعرض الوزير الأول على نظر مجلس المنافسة كل مشروع تركيز أو كل تركيز من شأنه أن يمس بالمنافسة، ولاسيما بخلق أو تعزيز وضع مهيمن.
  2. المادة 11ينتج التركيز حسب مدلول هذا الباب عن كل عقد كيفما كان شكله إذا كان يقضي بتحويل الملكية أو الانتفاع فيما يتعلق بمجموع أو بعض ممتلكات منشأة وحقوقها والتزاماتها أو
  3. المادة 12يجب على المنشآت أن تبلغ إلى الوزير الأول كل مشروع تركيز طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 10. ويمكن أن يكون التبليغ مقرونا بالتزامات.
  4. المادة 13لا تطبق أحكام هذا الباب إلا على العقود الموقعة أو المبرمة بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
فهرس النص كاملا · 103 مواد