المادة 12
ف 1يجب على المنشآت أن تبلغ إلى الوزير الأول كل مشروع تركيز طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 10. ويمكن أن يكون التبليغ مقرونا بالتزامات.
ف 2يعتبر عدم الجواب خلال مدة شهرين قبولا ضمنيا لمشروع التركيز وكذا الالتزامات المضافة إليه احتمالا.
ف 3يرفع الأجل المذكور إلى ستة أشهر إذا أحال الوزير الأول الأمر إلى مجلس المنافسة.
ف 4لا يجوز للوزير الأول أن يحيل الأمر إلى مجلس المنافسة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه ما عدا في حالة عدم الوفاء بالالتزامات المضافة احتمالا إلى التبليغ المذكور.
ف 5لا يجوز للمنشآت المعنية أن تنفذ مشاريعها خلال الأجل المحدد أعلاه.
ف 6يجوز للهيآت المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 15 بعده أن تخبر الوزير الأول بكل عملية تركيز أنجزت خلافا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 06.99 — madda.ma
الباب الرابع: عمليات التركيز الاقتصادي
المادة 10 – المادة 13- المادة 10يعرض الوزير الأول على نظر مجلس المنافسة كل مشروع تركيز أو كل تركيز من شأنه أن يمس بالمنافسة، ولاسيما بخلق أو تعزيز وضع مهيمن.
- المادة 11ينتج التركيز حسب مدلول هذا الباب عن كل عقد كيفما كان شكله إذا كان يقضي بتحويل الملكية أو الانتفاع فيما يتعلق بمجموع أو بعض ممتلكات منشأة وحقوقها والتزاماتها أو
- المادة 12يجب على المنشآت أن تبلغ إلى الوزير الأول كل مشروع تركيز طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 10. ويمكن أن يكون التبليغ مقرونا بالتزامات.
- المادة 13لا تطبق أحكام هذا الباب إلا على العقود الموقعة أو المبرمة بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.