مادةmadda
FR
القسم 1: الإجراءات المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة

المادة 29

من قانون رقم 06.99 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

ف 1يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يطلب من الإدارة القيام بجميع الأبحاث التي يراها مفيدة.

ف 2يجوز لرئيس المجلس كذلك الاستعانة بكل خبرة تقتضي التوفر على أهلية تقنية خاصة كلما استلزمت حاجات البحث ذلك.

طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 06.99 — madda.ma

القسم 1: الإجراءات المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة

المادة 24 – المادة 41
  1. المادة 24يجوز للوزير الأول أو الهيئات المشار إليها في البند 3 من المادة 15 أعلاه فيما يتعلق بكل قضية تهم المصالح الموكولة إليها إحالة الأفعال التي يظهر أنها تكون مخالفات
  2. المادة 25يدرس مجلس المنافسة ما إذا كانت الممارسات المحال أمرها إليه تعتبر خرقا لأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه أو فيما إذا كان من الممكن تبرير هذه الممارسات بتطبيق المادة 8
  3. المادة 26يجوز لمجلس المنافسة، عندما يرى أن الأفعال كفيلة بتبرير تطبيق المادة 67 أدناه، أن يوصي الوزير الأول بإحالة الأمر إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة قص
  4. المادة 27يمكن لمجلس المنافسة، داخل أجل شهرين، أن يصرح بقرار معلل بعدم قبول إحالة أفعال إليه إذا ارتأى أن الأفعال المدعى بها لا تدخل في نطاق اختصاصه أو أنها ليست مدعومة ب
  5. المادة 28يعين رئيس مجلس المنافسة مقررا لدراسة وتتبع كل قضية.
  6. المادة 29يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يطلب من الإدارة القيام بجميع الأبحاث التي يراها مفيدة.
  7. المادة 30يتولى المقرر دراسة القضية.
  8. المادة 31يجب على الأطراف المعنية أن تقدم ملاحظاتها كتابة في شأن التقرير داخل أجل شهرين من تاريخ تسلم الرسالة المضمونة أو تبليغ العون القضائي المشار إليهما في المادة السا
  9. المادة 32يجوز للوزير الأول بتوصية من مجلس المنافسة وبعد استماع هذا الأخير إلى الأطراف المعنية أن يصدر قرارا معللا يأمر فيه باتخاذ تدابير تحفظية لا يمكن أن يطالب بها إلا
  10. المادة 33يمنع على رئيس مجلس المنافسة تبليغ أية وثيقة تمس بسرية الأعمال ما عدا إذا كان تبليغ هذه الوثائق أو الاطلاع عليها ضروريا لسير الإجراءات أو ممارسة حقوق الأطراف الم
  11. المادة 34يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل طرف من الأطراف المعنية يكشف عن المعلومات التي تتعلق بطرف آخر أو بالغير والتي لا يكون قد اطلع عليها إلا على إثر أعمال
  12. المادة 35يحق للأطراف المعنية حضور جلسات المجلس وأن يستعينوا أو يمثلوا بمستشارين قانونيين من اختيارهم.
  13. المادة 36يجوز للوزير الأول بتوصية من مجلس المنافسة أن يصدر قرارا معللا يأمر فيه المعنيين بالأمر بجعل حد للممارسات المنافية لقواعد المنافسة داخل أجل معين أو يفرض فيه عليه
  14. المادة 37إذا لم يقع التقيد بالأوامر أو الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 36 أعلاه أو بالتدابير التحفظية المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، جاز للوزير الأول
  15. المادة 38يجب أن تبلغ المحاكم إلى مجلس المنافسة بطلب منه نسخ المحاضر أو تقارير البحث أو كل وثيقة لها علاقة مباشرة بالأفعال المحال أمرها إلى مجلس المنافسة.
  16. المادة 39ينقطع تقادم الدعوى العمومية وفق شروط القواعد القانونية العادية بما فيها تحرير المحاضر المشار إليها في المادة 62.
  17. المادة 40ترفع إلى المحكمة الإدارية المختصة الطعون المقدمة في قرارات الوزير الأول المتخذة تطبيقا لهذا القسم باستثناء القرارات المشار إليها في المواد 26 (الفقرة الأولى) و
  18. المادة 41يجوز للوزير الأول كذلك، تلقائيا أو بتوصية من مجلس المنافسة، أن يأمر بنشر القرارات المتخذة تطبيقا لهذا القسم بكاملها أو في مستخرجات بواحدة أو أكثر من الجرائد الم
فهرس النص كاملا · 103 مواد